ولو لم يكن فيها إلاّ المسلمون صرف إليهم.
ولو اوصى للجارح صح وإن سرت ولا تبطل ، وكذا القاتل على اشكال.
______________________________________________________
ويشكل بأن وجود قرينة التخصيص يقتضي عدم التناول ، والأحقية ممنوعة ، فإن الأحق هو من أراده المالك بالوصية دون غيره وإن كان دينه الحق ، وهذا أقرب.
قوله : ( ولو لم يكن فيها إلاّ المسلمون صرف إليهم ).
لوجود القرينة الدالة على ذلك ، فإنّ تنفيذ الوصية إنما يكون إذا قلنا بالصرف إليهم ، وكذا يدخلون لو لم يكن فيهم إلاّ كافر واحد.
فرع : لو كان بعض أهل القرية كفارا في وقت الوصية والموصي مسلم ، ثم أسلموا في حياته ففي استحقاقهم نظر ، وعلى ما سبق في الوصية لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن في حياته ثبت الاستحقاق هنا ، وللنظر في ذلك مجال.
قوله : ( ولو أوصى للجارح صحت وإن سرت ولا تبطل وكذا القاتل على اشكال ).
اختلف الأصحاب في الوصية للقاتل ، فقال الشيخ : يصح (١) ، لعموم قوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (٢) ، ونحو ذلك كقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها ) (٣). وقال ابن الجنيد : لا وصية لقاتل عمد ، لأن فعله مانع له من الوصية كمنعه من الميراث (٤).
وفصّل المصنف في المختلف والتذكرة : بأنه إن أوصى قبل القتل أو ما يوجبه لمن يندرج فيه القاتل ، كما إذا قال : أعطوا أولادي أو إخوتي كذا ، ثم يقتله أحدهم
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٨٢ مسألة ٢٧ كتاب الوصايا.
(٢) البقرة : ١٨٠.
(٣) النساء : ١١.
(٤) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٧.