وتنفذ وصية الكافر إلاّ بخمر أو خنزير لمسلم ـ وفي الذمي إشكال ـ
______________________________________________________
لا حكاية ، وإنما المروي قضاؤه عليهالسلام ولا عموم له. وسلب أهلية العبد إن أريد به بالنسبة إلى العبارة فممنوع ، وإن أريد به بالنسبة إلى التصرف لم يضر ، لأنّا نحاول بصحة الوصية نفوذها بعد الموت على تقدير العتق ، ونمنع اشتراط صحة العبارة بكونه متى مات يجب النفوذ ، والتعليق المدعى لزومه غير قادح كما لو قال : إن متّ في سفري هذا ، وهذا الشرط معتبر بحسب الواقع فلا يعدّ اعتباره تعليقا فالنفوذ لا بأس به ، لكن قوله عليهالسلام : « لا وصية لمملوك » (١) ينافي صحة الوصية منه.
قوله : ( وتنفذ وصية الكافر إلاّ بخمر أو خنزير لمسلم ، وفي الذمي إشكال ).
إنما تنفذ وصية الكافر لاستجماعه شروط الوصية من البلوغ ، والعقل ، والحرية ، ونفوذ التصرفات ، وعدم صحة الوصية بالخمر والخنزير للمسلم ظاهر ، لأنه لا يملك ذلك.
أما الذمي فمنشأ الإشكال فيه : من أن شرط صحة الوصية كون الموصى به مملوكا في نظر الشارع ، وليس الخمر والخنزير كذلك.
ومن أن ذلك يملكه الذمي ، ويصح بيعه وسائر العقود المترتبة عليه ، ويجوز للمسلم قبض ثمنه منه بمعاوضة ونحوها ، والأصح الصحة.
والعجب أن المصنف جوّز وقف الذمي على مثله الخنزير وتوقف هنا ، مع أن الوقف آكد من الوصية ، لأنه يشترط فيه كونه قربة.
وأعجب منه ان الشارح الفاضل ولد المصنف بنى في هذه المسألة على أن الكافر مخاطب بفروع العبادات (٢) ، فإنّا نحكم بكونه مخاطبا بها ، وتمضي تصرفاته
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢١٦ حديث ٨٥٢ ، الاستبصار ٤ : ١٣٤ حديث ٤٨١.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨١.