والدابة اسم للخيل والبغال والحمير ، فإن تخصّص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه. ولا يدخل السرج في الفرس ، ولا الثوب في العبد.
ولو اوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع ، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال ، ينشأ من عدم تناول الاسم له ، ومن دخول العرصة والنقض في الوصية.
______________________________________________________
عرفا هو التمييز.
قوله : ( والدابة اسم للخيل والبغال والحمير ، فإنّ تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه ).
الدابة لغة : اسم لكل ما يدب على الأرض ، ثم اختص بذوات الحافر ، فإذا أوصى بها انصرفت الوصية إلى الخيل والبغال الحمير ، فيتخير بينها الوارث ، ولو استقر عرف قوم على خلافه حمل الإطلاق عندهم على المتعارف بينهم.
قوله : ( ولا يدخل السرج ، ولا الثوب في العبد ).
أي : لا يدخل السرج في الوصية بالدابة ، ولا الثوب في الوصية بالعبد ، لخروجهما عن مسمّى الدابة والعبد. وقد سبق في كتاب البيع انّه يدخل في العبد إذا بيع من الثياب ما يقتضي العرف دخوله ، وجزم هنا بعدم دخول الثوب ، وفي الفرق نظر.
قوله : ( ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع ، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال ، ينشأ من : عدم تناول الاسم له ، ومن دخول العرصة والنقض في الوصية ).
أي : لو أوصى بالدار الفلانية لزيد مثلا ـ بدليل أن النقض من الدار المعينة لا يدخل في الوصية بدار في الجملة ـ فانهدمت قبل موته ، فكان كما لو أوصى بحنطة