ولو اوصى باللبن دون الصوف قوّمت المنفعة خاصة ، لبقاء العين منتفعا بها.
وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة؟ فيه إشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة.
______________________________________________________
الكلام مع عدمه ، والرابع أضعف ، لأن القرعة في المتميز في نفسه المبهم عندنا ولا طريق إلى تعيينه ، وليس كذلك هنا ، إذ ليس الحق في نفسه عندنا مبهما ، وقد بيّنا أن له معنا آخر ، وفيه محذور آخر وهو انه لا يؤمن بالقرعة خروج جميع الزمان لأحدهما ، فالأقرب الثاني.
واعلم أنه احترز بـ ( قصد الدوام ) عما لو أوصى له بالمنفعة المذكورة يوما أو شهرا ، فإن الظاهر وجوب صرف ذلك الزمان كله إليها. واحترز بعدمه قصد استيعاب الزمان ، إذ لو قصد اندفع الاشكال ، لكن تصير العين بذلك مسلوبة المنافع.
قوله : ( ولو أوصى باللبن دون الصوف قوّمت المنفعة خاصة ، لبقاء العين منتفعا بها ).
هذا نوع آخر من المنفعة غير المذكور سابقا ، فإن اللبن في نفسه عين وإن عدّ منفعة عرفا ، فلا تصير العين باعتبار الوصية به دائما مسلوبة المنافع ، وكذا لو أوصى به وبالصوف معا وبه صرح في التذكرة (١).
قوله : ( وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة؟ فيه إشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة ).
هذا في الحقيقة هو الاحتمال الثالث في طريق احتساب الموصي منفعته مؤبدا ، فإن المصنف لم يذكر فيما تقدم إلاّ احتمالين ، وكان حقه ان يذكر الثالث هناك ، لأنه محله ، فلما أفرده هنا جعله مسألة برأسه وذكر إشكالا.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٨.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
