ولو قال : لزيد ولله احتمل صرف الكل الى زيد ، فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية ، وصرف سهم الله إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه.
ولو اوصى لأقارب علوي معيّن في زمانه ، ارتقى في بني الأعمام من
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : لزيد ولله احتمل صرف الكل إلى زيد ، فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية ، وصرف سهم الله تعالى إلى الفقراء ، لأنهم محل حقوقه ).
قد ذكر هنا احتمالين :
أحدهما : صرف الكل إلى زيد ، فعلى هذا يكون ذكر الله تعالى تأكيدا لكون الوصية قربة. ووجهه : إنّ هذا هو المتعارف في مثل ذلك ، لأن الله سبحانه هو يأخذ الصدقات ، وصدقة المتصدّق تقع في يده سبحانه وتعالى ، على معنى أنها لكونها ابتغاء لوجهه كأنها واقعة في يده ، وعلى هذا يتخرّج مذهب من ذهب إلى قسمة الخمس خمسة أقسام.
والثاني : صرف النصف وهو سهم الله تعالى إلى محل حقوقه تعالى وهم الفقراء والمساكين ، لأن الأصل عدم التأكيد ، والتأسيس هنا ممكن ، لأن المالك الحقيقي هو الله تعالى ، فنسبة الملك إليه صحيحة ، ولما يملكه مصرف معين فيتعين المصير إليه.
وذهب الشارح الفاضل إلى صرف هذا النصف في وجوه القرب (١) ، وهو حسن ، وهو مختار التذكرة (٢). وكلام المصنف هنا لا ينافيه ، فإن الصرف إلى الفقراء لا ينافي جواز الصرف في غير ذلك من وجوه القرب ، نعم يلوح من سوق العبارة انحصار المصرف فيهم.
قوله : ( ولو أوصى لأقارب علوي معيّن في زمانه ، ارتقى في بني الأعمام
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٢٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٧٥.