ولو كانوا منتشرين دخل الإناث.
ولو اوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بنّ عنهم بسبب. ولو اوصى للإخوة لم تدخل الأخوات.
ولو اوصى للأيتام لم يدخل البالغ ، ولا من له أب.
______________________________________________________
ويمكن الجواب بان الدليل قد قام على ذلك ولا يلزم منه ثبوت الحكم في كل موضع.
واحترز بقوله : ( وهم منحصرون ) عما إذا لم يكونوا محصورين ، وصرح بحكم هذا بقوله : ( ولو كانوا منتشرين دخل الإناث ). قال المصنف في التذكرة في آخر البحث : هذا إذا كانوا محصورين ، واما إن كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ فإنه يدخل فيه الذكور والإناث إجماعا (١).
قوله : ( ولو اوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بنّ عنهم بسبب ).
كذا فسر المصنف في التحرير (٢) ، والشهيد في الدروس (٣). وقيل بدخول من لا زوجة له من الرجال في لفظ الأرامل (٤) ، والذي في كلام أهل اللغة ان الأرملة هي المحتاجة المسكينة (٥).
قوله : ( ولو اوصى للإخوة لم تدخل الأخوات ).
لأن لفظ الاخوة لا يشملهن إلاّ مجازا.
قوله : ( ولو اوصى للأيتام لم يدخل البالغ ، ولا من له أب ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٧٧.
(٢) التحرير : ٣٠٢.
(٣) الدروس : ٢٤٤.
(٤) قاله بعض العامة ، انظر : المجموع ١٥ : ٤٦٤.
(٥) الصحاح ٤ : ١٧١٣. « رمل ».