|
٥٤٠ |
ما يجب عند ظهور إمارات الموت |
|
|
ورد بعضهم |
|
٥٤٤ |
هل يمنع رد الوصية من قبولها؟ |
|
٥٦٤ |
( الثالث ) : هل ينتقل الموصى به إلى وارث الموصى له من ورثه أو من الموصي ابتداء؟ |
|
٥٤٦ |
لا يعتبر في صحة الوصية التمليكية القبض |
|
٥٦٧ |
( الرابع ) : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو حين موت الموصي؟ |
|
٥٤٨ |
إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر. مع تحقيق الكلام في وجه التفكيك بين المضامين الانشائية في الصحة والبطلان |
|
٥٦٨ |
( الخامس ) : إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟ |
|
٥٥١ |
الكلام في جواز التصرف للورثة في العين الموصى بها قبل قبول الموصى له ، وفي اجباره على التعجيل باختياره القبول أو الرد |
|
٥٦٩ |
( السادس ) : إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له |
|
٥٥٢ |
إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام وارثه مقامه |
|
٥٧٤ |
( السابع ) : هل يخص الحكم بالوصية التمليكية أو يجري في العهدية أيضاً؟ |
|
٥٥٣ |
تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والملك والحكم |
|
٥٧٤ |
لا يعتبر القبول في الوصية العهدية ولا في الوصية التمليكية للنوع أو الجهة |
|
٥٥٨ |
اخبار مسألة موت الموصى له قبل القبول |
|
٥٧٧ |
يكفي في تحقق الوصية كل لفظ دل عليها ، بل يكفى الفعل أيضاً حتى الإشارة والكتابة على كلام |
|
٥٦٢ |
فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول ( الأول ) : هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟ |
|
٥٧٩ |
يشترط في الموصي أمور ( الأول ) البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي ، إلا أن يبلغ عشراً |
|
٥٦٣ |
( الثاني ) : فيما إذا قبل بعض الورثة |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F422_mostamsak-alorvatelvosqa-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
