|
٢٨٦ |
لو زوج الحرة فضولا ، ثم تزوج الأمة ، ثم أجاز عقد الحرة |
|
٣٠٣ |
هل يملك العبد والأمة ، أولا؟ |
|
٢٨٧ |
لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين |
|
٣٠٦ |
إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه |
|
٢٨٧ |
لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة |
|
٣١١ |
إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد |
|
|
[ فصل في نكاح العبيد والإماء ] |
|
٣١٢ |
الولد بين المملوكين رق |
|
٢٨٨ |
أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه |
|
٣١٢ |
إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر |
|
٢٩٠ |
لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته |
|
٣١٤ |
إذا كان الحر زانياً فالولد رق |
|
٢٩٣ |
الإجازة كاشفة |
|
٣١٥ |
بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة |
|
٢٩٣ |
حكم الإجازة بعد الرد ، أو النهي عن العقد |
|
٣١٨ |
لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حراً |
|
٢٩٤ |
حكم المهر والنفقة ، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة |
|
٣١٩ |
فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك |
|
٢٩٩ |
إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات ، والى وجه ذلك |
|
٣٢٢ |
الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها ، من حيث حكم الولد ، والمهر ، والأرش |
|
٣٠٠ |
مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجها |
|
٣٢٧ |
لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟ |
|
٣٠١ |
حكم استخدام المولى للأمة |
|
٣٢٨ |
إذا دلست الأمة فادعت الحرية |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F422_mostamsak-alorvatelvosqa-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
