|
١٨٣ |
تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة |
|
|
خالتها إلا بإذنهما |
|
١٨٧ |
تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام ، ولا يعتبر كونها في حجره |
|
١٩٨ |
يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحال |
|
١٨٨ |
تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ |
|
٢٠٠ |
لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها ، أو الخالة وبنت أختها |
|
١٩٠ |
تحديد الدخول المحرم |
|
٢٠١ |
هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألة |
|
١٩١ |
لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل |
|
٢٠٣ |
لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأخت |
|
١٩٢ |
يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه |
|
٢٠٤ |
إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتا |
|
١٩٣ |
الكلام في إلحاق الجد بالأب ، ومملوكة البنت بمملوكة الابن |
|
٢٠٦ |
إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذن |
|
١٩٣ |
لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب ، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي |
|
٢٠٦ |
إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما |
|
١٩٤ |
إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد ، وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن |
|
٢٠٧ |
إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالة |
|
١٩٥ |
إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولد |
|
٢٠٧ |
إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم |
|
١٩٦ |
لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو |
|
٢٠٧ |
حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F422_mostamsak-alorvatelvosqa-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
