______________________________________________________
الأب ، وإذا رآهن صح له ذلك.
ويشكل : بأن الرؤية ليست شرطاً في صحة التزويج مباشرة ، ولا في صحة تفويضه الى غيره. ضرورة أنه يجوز للإنسان أن يفوض تزويجه الى غيره وإن لم يكن قد رأى امرأة من النساء. فإن أراد أن الرؤية شرط في صحة التفويض كلية فذلك مما لا يمكن القول به. وإن أراد ذلك في مورد الرواية بالخصوص ـ وهو من كان له بنات فأراد إنسان تزويج واحدة منهن ، فإنه لا يجوز له تفويض الأمر اليه إلا إذا رآهن كلهن ـ فذلك إن تمَّ لا يجدي في توجيه الرواية وتطبيقها على القواعد ، لأن مورد الرواية النزاع في التفويض وعدمه ، فلو سلمنا أنه لا يصح التفويض إلا مع رؤية الجميع لم يجد ذلك في تقديم قول الأب. إلا إذا ثبت التلازم بين الرؤية والتفويض ، ولا يكفي في تقديم قول الأب شرطية الرؤية للتفويض ، كما لعله ظاهر بأقل تأمل. وكاشف اللثام ( قده ) لم يدع هذه الملازمة ، ليصح منه توجيه الرواية وتخريجها على وجه لا تخالف القواعد المانعة من تقديم قول الأب المدعي للتفويض بلا بينة. بل ظاهرها تقديم قوله بلا يمين أيضاً. وهذا الاشكال مشترك بين ما ذكره كاشف اللثام وما ذكره المحقق. اللهم إلا أن تحمل الرواية على إرادة تقديم قوله في الجملة ولو مع اليمين ، كما استظهره في الجواهر. لكنه غير ظاهر.
وبالجملة : تقديم قول الأب بناء على ما ذكره المحقق ومن وافقه من أن الرؤية أمارة على التفويض ، يكون في محله ، لأن دعوى الأب موافقة للحجة ، فيكون القول قوله. نعم ظاهر الرواية عدم الحاجة الى اليمين ، وهو غير جار على القواعد على كل من التخريجين ، فإن الأب وإن كان منكراً على تخريج المحقق ، لكن المنكر لا يقبل قوله بلا يمين. أما بناء على تخريج كاشف اللثام فالأب يكون مدعياً ، فقبول قوله بلا يمين ولا