الصفحه ٤٤١ : ، ونحو ذلك ، لزم العمل به.
[٢] كما في
الشرائع والقواعد وغيرهما. ونسب الى جمع من الأصحاب. والى الأكثر
الصفحه ٤٤٥ : البينة. هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي. وإما إذا صدقته وأقرت
بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج
الصفحه ٤٥١ : الأخت ، وفاقاً للشهيد. ضرورة كونه منكراً
بالنسبة إلى دعواها. والبينة على زوجية أختها لا تقتضي العلم
الصفحه ٤٦٢ :
أب الأب فصاعداً ،
فلا يندرج فيه أب أم الأب [١] ، والوصي لأحدهما مع فقد الآخر ، والسيد بالنسبة إلى
الصفحه ٤٧٧ : :
فيلحقها حكم الثيب. وهو كما ترى.
[٢] حكاه في الشرائع
قولا. ونسبه في كشف اللثام إلى الصدوق ، والشيخ
الصفحه ٤٨١ :
______________________________________________________
الخيار. وعلى هذا
ينحصر دليل نفي الخيار في الصغير بما دل على اللزوم.
[١] نسب إلى الشيخ
في النهاية ، وبني
الصفحه ٤٨٣ :
قلته بالنسبة إلى
الصغير [١] ، فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه.
( مسألة ٦ ) : لو زوجها الولي
الصفحه ٤٨٦ : .
( مسألة ٨ ) : إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات لكن لا رشد له
بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته من
الصفحه ٤٩٠ : .
[١] لأصالة عدم
سبق عقد الأب إلى حين عقد الجد. لكن عرفت أنه مع البناء على عدم جريان الأصل
بالنسبة إلى مجهول
الصفحه ٤٩١ :
خلية إلى حين العقد بالنسبة الى كل منهما ، كما هو التحقيق. وإذا بني على ما
احتمله في الجواهر تعين البنا
الصفحه ٥٠٣ : تبعد نسبة الجواز
إلى الأصحاب مع الحاجة الشديدة.
__________________
(١) راجع أول الفصل
الصفحه ٥١١ : وجه
______________________________________________________
صحة النسبة إليه
أعم من ذلك. ولا يجي
الصفحه ٥١٢ : ». ويظهر من كشف اللثام : أنه المشهور ، فإنه
نسب الجواز الى أبي علي والمحقق لا غير.
[٣] رواها الشيخ عن
الصفحه ٥٢٠ : تعقب الإجازة للعقد ـ كما نسبه شيخنا الأعظم إلى جماعة من معاصريه ـ أو لأن
الشرط هو نفس الإجازة المتأخرة
الصفحه ٥٢٨ : ، وهي غير الرضا. وكأنه لأجل ذلك نسب شيخنا الأعظم (ره) كونه من الفضولي
إلى ظاهر الأصحاب