ومنها : غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن ، فالصفح عنه أولى وأحسن.
ثم إنه لا إشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين ، في عمل نفسه وعمل مقلديه ، ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية ، لعدم الدليل عليه فيها. نعم له الافتاء به في المسألة الاصولية ، فلا بأس حينئذ باختيار
______________________________________________________
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «هذا مضافا الى ما هو في الاضراب من الحكم بالقبح العقلي الى الامتناع» العقلي. واشار الى الوجه في عدم صحة هذا الاضراب ، وان مقامنا ليس مورد الامتناع بالذات الذي مرجعه الى حدوث المعلول بلا علة بقوله : «من ان الترجيح بلا مرجح في الافعال الاختيارية ومنها الاحكام الشرعية لا يكون إلّا قبيحا» لانه من الترجيح بلا مرجح عقلائي «و» هو قبيح عقلا لا ممتنع عقلا لانه «لا يستحيل وقوعه الا على الحكيم تعالى شأنه» عن فعل القبيح «وإلّا فهو بمكان من الامكان» لصدوره من غير الحكيم و «لكفاية ارادة المختار» ولو لداع غير عقلائي «علة لفعله وانما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة» ومورده الفعل الخالي عن أي غرض «فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح» لداع غير عقلائي «الا من باب امتناع صدوره منه تعالى» لانه حكيم ويستحيل على الحكيم الفعل لداع غير عقلائي لانه قبيح «واما غيره» تعالى «فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح» لداع غير عقلائي «مما» يصدر «باختياره» لموجب غير عقلائي «وبالجملة الترجيح بلا مرجح» الذي هو «بمعنى» الترجيح بلا مرجح وحدوث المعلول «بلا علة محال» وهو الممتنع عقلا «و» ترجيح المرجوح على الراجح الذي هو «بمعنى» كونه «بلا داع عقلائي قبيح عقلا وليس بمحال» بالذات عقلا «فلا تشتبه».