فتلخص ـ مما ذكرنا ـ أن اطلاقات التخيير محكمة ، وليس في الاخبار ما يصلح لتقييدها. نعم قد استدل على تقييدها ، ووجوب الترجيح في المتفاضلين (١) بوجوه أخر :
______________________________________________________
وهو ان ظهور تلك المطلقات آب عن التخصيص والتقييد ، فان قوله عليهالسلام ما خالف قول ربنا لم نقله ، او انه زخرف وباطل ، ومثل مضمون قوله عليهالسلام في مقام موافقة العامة ائت فقيه البلد واستفته وخذ بخلافه فان الحق فيه آب عن التقييد ... ومرجع هذا الى اشكال رابع على اخبار الترجيح في خصوص موافقة الكتاب ومخالفة العامة.
ولا يخفى ان ظاهر المتن ان التوفيق بما ذكره بين مطلقات اخبار التخيير واخبار الترجيح يقتضي صحة كون الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة من المرجحات ، مع انه حيث تكون اخبارها المطلقة آبية عن التقييد فالتوفيق المذكور لا يصحح كونها من المرجحات حتى في مورد الحكومة ، بل لا بد من انها حتى في هذا المورد لتمييز الحجة عن اللاحجة لا من المرجحات. وكذا بالحمل على الاستحباب فان المخالف لكتاب الله والموافق للعامة لا يجوز العمل عليه لانه ليس بحجة ، لا انه يستحب العمل بالموافق لكتاب الله والمخالف للعامة بالنسبة الى المخالف لكتاب الله والموافق للعامة.
(١) هذا ملخص ما مر : من ان الاصل العملي وان كان يقتضي الاخذ بما فيه المزية ، إلّا انه لا مجرى له مع اطلاقات التخيير ، لوضوح ان الرجوع الى الاصل العملي انما هو حيث لا يرد دليل لفظي على خلافه ، وبعد ورود اطلاقات التخيير فلا وجه لجريانه.
واما اخبار الترجيح وتقييد مطلقات التخيير بها فقد عرفت انه لا وجه له ايضا ، لما يرد عليها من الاشكالات المتقدمة.
فالحق في تعارض الخبرين هو التخيير بينهما في مقام الفتوى.