وإن أبيت عن ذلك ، فلا محيص عن حملها توفيقا بينها وبين الاطلاقات ، إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا ، هذا (١) ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات ، وهي آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل : ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف ، أو باطل؟ ... كما لا يخفى (٢).
______________________________________________________
(١) حاصله : انه لو قلنا بان موافقة الكتاب ومخالفة العامة من المرجحات ، وشأنهما شأن المزايا الأخر المذكورة معهما كالأعدلية والشهرة ، إلّا انه لما عرفت من كون عمدة اخبار الترجيح المقبولة ، وقد مر الاشكال عليها : تارة بانها واردة في مورد الخصومة والمحاكمة ، واخرى بان موردها زمان الحضور ، وثالثة بلزوم حمل مطلقات التخيير على الفرد النادر ، فلا بد من حملها على ما لا ينافي اطلاق ادلة التخيير ، اما على اختصاص وجوب الترجيح بمورد الحكومة او على الاستحباب.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وان أبيت عن ذلك» أي وان أبيت عن قبول ما ذكرنا : من كون موافقة الكتاب ومخالفة العامة لتمييز الحجة عن اللاحجة ، بل كان حالهما حال غيرهما من المزايا المذكورة معهما واردة للترجيح «فلا محيص عن حملها» على ما لا ينافي اطلاقات التخيير «توفيقا بينها وبين الاطلاقات اما على ذلك» أي على لزوم الترجيح بالمزايا المذكورة في مورد الحكومة «او على الاستحباب».
(٢) حاصله : انه لو لم نحمل اخبار الترجيح على ما ذكرنا ، وقلنا بان المزايا المذكورة في اخبار الترجيح كلها للترجيح حتى موافقة الكتاب ومخالفة العامة ، فلا بد من تقييد مطلقات اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة بغير الموافقة والمخالفة في مورد التعارض ، لوضوح ظهور تلك المطلقات في كون المخالف لكتاب الله والموافق للعامة مطلقا ليس بحجة من رأس ، ولكنها في مورد التعارض تكون حجة مرجوحة ، لان الترجيح لا بد فيه من فرض الحجية أولا ثم تقديم الراجح. وحينئذ يرد اشكال آخر :