الصفحه ٨٦ : عليهالسلام : ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني
لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه
الصفحه ١٨٣ : يتعين حمله على التقية ، فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره
الصفحه ١٨٤ :
______________________________________________________
والجواب عنه : ان
المحذور المذكور ـ وهو لزوم التناقض ـ هو كون الترجيح من حيث التقية اذا لم يرجع
الى التعبد
الصفحه ١٩١ : مزية لاحدهما على الآخر كما اذا كان
الخبر الموافق للتقية بما له من المزية» ككون راويه اعدل «مساويا للخبر
الصفحه ١٩٣ :
إن
قلت : إن الاصل في الخبرين الصدور ، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور
الموافق تقية
الصفحه ٢٠٠ : الاعدل على
التقية كذلك «لم يعقل التعبد بصدورهما» أي بصدور المتكافئين «مع حمل احدهما عليها»
أي على التقية
الصفحه ٢٠٩ : صدوره لمحض التقية ولا احتمال فيه لبيان الواقع.
الثاني : ان
المشهور ذهبوا الى انه في مورد التقية لا بد
الصفحه ٤٣ : ء العقلاء على أصالتي الظهور والصدور ، لا للتقية
ونحوها ، وكذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا
الصفحه ٤٤ : الواقعي يتأتى الجعل في الامارة التي هي من الظنون. وللامارة جهات
ثلاث : جهة الدلالة ، وجهة الصدور لا للتقية
الصفحه ١١١ : ، لبداهة ان مقطوع الصدور مع
احتمال الخطأ في دلالته أو احتمال كون صدوره للتقية لا يستلزم القرب الى الواقع
الصفحه ١٢٤ : من الاقتصار على ما يوجب قوة احد الخبرين
في احد جهاته الثلاث ـ من سنده او ظهوره او صدوره لا للتقية
الصفحه ١٧٩ : هذه من مرجحات
السند حتى موافقة الخبر للتقية ، فإنها أيضا مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته
فعلا وطرح
الصفحه ١٨٠ : الواقع اقوى من الخبر الموافق للعامة ،
لاحتمال صدوره للتقية لا لبيان الواقع.
الامر الثاني : ان
موارد هذه
الصفحه ١٩٠ : ، أو أنه لا مزية لاحدهما على الآخر ، كما إذا
كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر
الصفحه ١٩٢ :
الترجيح
بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق ، لان هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد
فرض