بمجرد تنافي مدلولهما ، إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض
______________________________________________________
التضاد والعرضي .. فالجواب عنه : ان التنافي انما حصل لامر خارج عن الامرين الوجوديين لانه بعد ان كانا مما لم يردا على محل واحد فحال التضاد حال التناقض في كونه ليس من الحقيقي ، فالمدار في التنافي هو ما يؤدّي اليه ذلك الامر الخارج ، فان ادّى الى عدم الاجتماع وان الموجود احدهما فقط كان ذلك التنافي من التناقض ، لمرجعه الى ان كلا منهما اما واجب او ليس بواجب ، وان كان ما يؤدي اليه ذلك الامر الخارج هو العلم بكون احدهما هو الواجب والثاني على فرضه يكون محرما فذلك التنافي المستفاد منه هو التنافي بنحو التضاد العرضي.
وقد اشار الى التنافي العرضي ـ وانه حيث لا يكون بين الدليلين تناف بالذات لا بنحو التناقض بالذات حيث يدل احدهما على الوجوب والآخر على عدم الوجوب ، ولا بنحو التضاد بالذات بان يدل احدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ، وذلك بان لا يكون بينهما تناف اصلا ، كما عرفت في المثال من دلالة احد الدليلين على وجوب الظهر والآخر على وجوب الجمعة ، فلمّا لم يردا على موضوع واحد لم يكن بينهما تناف بالذات اصلا ، لعدم المانع عقلا من وجوب الظهر والجمعة معا ، ولكن حيث علمنا من الخارج بكذب احدهما وان الصادر احدهما بنحو الاجمال حدث التنافي بين هذين الدليلين ـ بقوله : «بان علم بكذب احدهما اجمالا مع» فرض «عدم امتناع اجتماعهما اصلا» لوضوح عدم الامتناع عقلا بين اجتماع الدليلين الذي كان مفاد احدهما وجوب الظهر ومفاد الآخر وجوب الجمعة.