قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين ، لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما ، أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل (١) ،
______________________________________________________
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «مع ان في الجمع كذلك» بالتصرف في مدلولهما او مدلول احدهما «ايضا طرحا للامارة» بالتصرف في احدهما «او الامارتين» بالتصرف في كليهما «ضرورة سقوط اصالة الظهور في احدهما او كليهما معه» أي مع الجمع على كل حال كما عرفت. واشار الى ان التعارض في الظهورين فقط فيما اذا كان السندان قطعيين ، وفي السندين ايضا فيما اذا كان السندان ظنيين كالظهورين بقوله : «وقد عرفت ان التعارض بين الظهورين الى آخر الجملة».
(١) حاصله : الاشارة الى ما مر تحقيقه : من ان القاعدة في الدليلين المتعارضين الظني السند والظهور ـ كالخبرين ـ هي سقوط كلا المتعارضين عن الحجية سندا في جميع مدلولهما المطابقي ، دون قاعدة الجمع التي مقتضاها بقاء سنديهما على الحجية وعدم سقوطهما في جميع مدلولهما المطابقي ، بالتصرف في ظهورهما او في ظهور احدهما بما به ترتفع المعارضة بينهما. ومما ذكرنا يظهر نفي احتمال ثالث وهو بقاء سنديهما على الحجية وسقوطهما معا في الدلالة المطابقية ، بدعوى ان المعارضة بينهما انما هي في مدلولهما ، فلا مجال للاخذ باصالة الظهور فيهما بعد المعارضة ، وبعد سقوطهما في الظهور لا معارضة بينهما من حيث السند ، فلا مانع من التعبد بسنديهما ، فتكون النتيجة بقاء سنديهما على الحجية وسقوطهما في الدلالة المطابقية.
ويرد عليه : ان التعبد بالسند مع عدم حجية الظهور لغو لا فائدة فيه ، فلا وجه لبقاء سنديهما على الحجية مع عدم حجية الظهور فيهما معا.
وقد اشار الى ما هو المختار الذي مر تحقيقه بقوله : «وقد عرفت الى آخر الجملة». والى عدم صحة قاعدة الجمع بقوله : «لا بقاؤهما على الحجية الى آخر الجملة». والى نفي الاحتمال الثالث بقوله : «او بقاء سنديهما عليها» أي على