أيضا طرحا للامارة أو الامارتين ، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه ، وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين ، وفي السندين إذا كانا ظنيين (١) ، وقد عرفت أن
______________________________________________________
«اذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف» الذي هو مورد التعارض. نعم الجمع اولى من الطرح فيما يساعد عليه العرف الخارج عن التعارض «مما كان المجموع او احدهما قرينة عرفية على التصرف في احدهما بعينه» كما في مثل الورود والحكومة «او فيهما» وذلك في بعض موارد التوفيق العرفي كما اذا كان لكل واحد من الدليلين نص من جهة وظهور من جهة اخرى «كما عرفته في الصورة السابقة».
(١) هذا هو الايراد الثاني على قاعدة الجمع في المتن ، لانه بعد ان اورد عليها أولا بانه لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل ... اضاف الايراد الثاني بقوله : «مع ان الى الى آخره».
وتوضيحه : ان الاصول العقلائية في الطريق كالخبر الواحد ـ مثلا ـ ثلاثة : اصالة السند ، واصالة الظهور ، واصالة الصدور. ولازم كون القاعدة هي الجمع هو تقديم اصالة السند فيهما على اصالة الظهور ، ولازم القاعدة الاولية المذكورة في المتعارضين هو سراية التعارض من الظهور فيهما الى سنديهما ، في مثل الخبرين اللذين هما ظنيا السند ظنيا الدلالة ، وبناء على قاعدة الجمع والتصرف في مدلولهما او مدلول احدهما هو المحافظة على اصالة السند فيهما ورفع اليد عن اصالة الظهور فيهما ، ففي قاعدة الجمع في المتعارضين بالتصرف في مدلولهما او مدلول احدهما طرح لاصالة الظهور ، فلم يخل العمل بقاعدة الجمع في المتعارضين عن طرح ايضا. وما المرجح لاصالة السند على اصالة الظهور؟ نعم فيما كان السند في المتعارضين قطعيا يكون الجمع بالتصرف في مدلولهما او مدلول احدهما طرحا لاصالة الظهور خاصة ، من دون تقديم لاصالة السند عليها ، فقاعدة الجمع المذكورة لم تخل عن الطرح لاصالة الظهور على كل حال.