فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا ، ولا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ وتعينه ، فإن أولويته من قبيل الاولوية في أولي الارحام ، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام (١).
______________________________________________________
الحجية «كذلك» أي مع سقوطهما في الدلالة. واشار الى ان الوجه في عدم صحة قاعدة الجمع والاحتمال الثالث : انه لا دليل من العقل ولا من النقل يساعد على ما ذكروه بقوله : «بلا دليل يساعد الى آخر الجملة».
(١) حاصله : انه لو ثبت اجماع على القضية المذكورة التي استدل بها من قال بالجمع في المتعارضين ، من ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح ، فحيث ان الامكان العقلي لا يصح ارادته كما عرفت ، فلا يبعد ان يكون المراد من الامكان فيها هو الامكان العرفي الخارج عن مبحث التعارض كما مر ، فيكون المراد بهذه القضية الثانية بالاجماع هو موارد الجمع العرفي الذي يساعد العرف فيه على التصرف اما في احدهما او في كليهما.
لا يقال : ان ظاهر لفظ الاولى في القضية المذكورة كون الجمع بالتصرف ليس متعينا بالذات ، ولازم ذلك ان يكون موردها التعارض لكون الجمع بالتصرف ليس متعينا فيه ، بل القاعدة الاولية تقتضي غير الجمع بالتصرف ، بخلاف الجمع فيما يساعد عليه العرف فانه متعين بذاته.
فانه يقال : لا مانع من كون المراد من الاولى فيها هو التعين بالذات ، وتكون الاولوية فيه كالاولوية في آية اولي الارحام بعضهم اولى ببعض ، فان الاولوية في ميراث ذوي الارحام يراد بها التعين واللزوم.
وقد اشار الى حمل القضية على الامكان العرفي بقوله : «فلا يبعد الى آخر الجملة». واشار الى الاشكال المذكور بقوله : «ولا ينافيه الحكم بانه اولى» الظاهر في عدم تعين الجمع ولزومه «مع لزومه» أي مع كون الجمع لازما متعينا بناء على ان المراد منها هو الامكان العرفي ، لان الجمع فيما يساعد العرف على التصرف فيه