.................................................................................................
______________________________________________________
لهما معا مع كذب احدهما ، لوضوح انه لا يعقل ان يكون الواقع مع كونه واحدا ان ينجّز بدليلين متنافيين. وبناء على السببيّة فانه وان كان كل واحد منهما واجدا للمصلحة على طبق مؤدّاه ، الّا انه بعد عدم امكان الجمع بين المصلحتين المتنافيتين لا يعقل شمول دليل الاعتبار لهما معا ، فليس الاصل في المتعارضين لزوم اعمالهما ، لان لزوم الاعمال انما هو لما كان حجة ، وحيث لا يعقل حجتيهما معا فلا يكون الاصل في المتعارضين اعمالهما.
وثانيا : ان التصرّف بعد فرض كونه مما لا يساعد العرف عليه لا بد وان يكون تصرفا اقتراحيا ، ولازم ذلك كون الاعمال اعمالا اقتراحيا ، والاصل المذكور انما يقتضي الاعمال العقلائي لا الاقتراحي ، وحيث لا مجال للاعمال العقلائي لعدم مساعدة عليه ، فلا يكون الاصل في المتعارضين الاعمال ، لان الاعمال العقلائي لا مجال له ، والاقتراحي ليس اعمالا.
الوجه الثاني : ان القاعدة الاولى على ما ذكرتم ـ بناء على الطريقية ـ تقتضي سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية ، وبناء على السببية تقتضي التخيير مطلقا على رأي الشيخ (قدسسره) ، وعلى رأي المصنف تقتضي ايضا سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية ، بناء على ان المجعول في السببية هو غير معلوم الكذب ، وبناء على ان المجعول على السببية هو مؤدى الطريق من دون تخصيص لها بخصوص غير معلوم الكذب ، فالنتيجة هي التخيير في بعض افراد المتعارضين. وعلى كل حال فاللازم هو الطرح للدلالة المطابقية إما في كليهما او في احدهما. ولا اشكال ان الدلالة المطابقية دلالة اصلية ، فلازم ما ذكر هو اهمال دلالة اصلية ، بخلاف اعمالهما معا فان لازمه اهمال دلالة تبعية لا اصلية.
وبيان ذلك : ان معنى اعمالهما معا هو رفع اليد عن شمول كل منهما لمورد المعارضة ، بان يكون المراد من كليهما معنى يرتفع به التعارض بينهما ، فيكون لازم الاعمال رفع اليد عن بعض مدلول الدليل ، وشمول الدليل لهذا البعض تبع الدلالة