.................................................................................................
______________________________________________________
لا يساعد العرف على الجمع بينهما بالتصرّف ، فلا يكون المراد من الامكان فيها هو الامكان العرفي.
واما ان يراد منها هو الامكان العقلي ، وفيه اولا : انه لا بد من دليل اما عقلي او نقلي يدل على انه مهما امكن عقلا الجمع فهو اولى من الطرح. ولا يخفى ان الامكان العقلي اعم مما يساعد عليه العرف وغيره مما لا يساعد عليه العرف ، ومنه يظهر ان مورد هذه القاعدة ـ بناء على ان المراد من امكان الجمع هو الامكان العقلي ـ مما يشمل ما هو خارج عن التعارض ، وهو مورد الجمع الذي يساعد عليه العرف بالتصرّف في احدهما أو كليهما ، ومورد التعارض المفروض انه لا يساعد العرف فيه على الجمع بالتصرّف في احدهما او كليهما. وقد ظهر مما مرّ انه فيما هو خارج عن التعارض الدليل على الجمع بينهما بالتصرّف في احدهما او فيهما هو مساعدة العرف على ذلك ، كما مرّ بيانه في موارد الجمع المتقدّمة.
والحاصل : انه فيما لا يساعد العرف على التصرّف فيه وهو مورد التعارض لا دليل من العقل على الجمع بينهما.
وما استدل به على لزوم الجمع بين المتعارضين عقلا وجهان :
الاول : ان الاصل في الدليلين اعمالهما ، فانه بعد فرض ان كل واحد من المتعارضين بنفسه يشمله دليل الاعتبار ، فيكون الاصل في كل واحد منهما اعماله ، فلا يجوز ان يطرحا معا ولا يجوز ان يؤخذ باحدهما دون الآخر لانه ترجيح بلا مرجّح ، فلا بد من اعمالهما معا بالتصرّف في ظهور احدهما او كليهما. فالقاعدة الاوليّة في المتعارضين وان كان ما ذكر من سقوطهما او حجيّة احدهما او التخيير ، الّا ان كون الاصل في الدليلين هو اعمالهما معا يكون هو القاعدة الثانية التي يلزم العمل بها في المتعارضين.
ويرد عليه أولا : ان دليل الاعتبار وان كان يشمل كل واحد منهما لو كان منفردا ، الّا انه بعد تعارضهما لا يعقل ـ بناء على الطريقية ـ شمول دليل الاعتبار