.................................................................................................
______________________________________________________
الاهمية هو احتمال شدة الملاك وقوته في احدهما دون الآخر ، فحيث ان شدة الملاك وقوته ليس مرجعه الى احتمال تكليف مستقل ، بل في محتمل الاقوائية لا يكون هناك الا نفس التكليف بنحو اكيد ، فاحتمال تأكد الطلب في احدهما لا مجرى فيه للبراءة ، فلا بد من تعيين محتمل الاهمية اذ لا مدفع لهذا الاحتمال ، فيحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الثابت في الجملة ، ولا يقطع بالخروج عنه إلّا باتيان محتمل الاهمية ، ففي مثل هذا الفرض لا وجه للقول بالتخيير مطلقا ، بل يتعين الامتثال لخصوص محتمل الاهمية ، ولا محالة يتقدم محتمل الاهمية.
فظهر ان مورد التخيير في المتعارضين الالزاميين انما هو فيما اذا لم يكن احد المتعارضين معلوم الاهمية ، وفيما اذا لم يكن احدهما محتمل الاهمية ملاكا ومناطا ، فانه في هذين الفرضين لا وجه للتخيير ، بل لا بد من تقديم معلوم الاهمية ومحتمل الاهمية. وانما يكون الحكم هو التخيير فيما اذا علم عدم الاهمية ، أو كان احتمال الاهمية لانطباق عنوان آخر على احدهما كما مر بيانه.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم» كما لو كان المتعارضان الزاميين «هو التخيير» ولكن ليس مطلقا بل هو «لو لم يكن احدهما معلوم الاهمية او محتملها في الجملة» بان لا يكون احتمال الاهمية لشدة الملاك وقوته «حسبما فصلناه في مسألة الضد» بالنسبة الى معلوم الاهمية وبالنسبة الى محتمل الاهمية في حاشية الرسائل على المقام «وإلّا فالتعيين» أي في معلوم الاهمية وفي محتمل الاهمية لاحتمال شدة الملاك وقوته لا بد من التعيين ، فانه لا تخيير في هذين الفرضين ، بل لا بد من تقديم معلوم الاهمية ومحتمل الاهمية.