على الحكم الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضيا لغير الالزامي ، وإلا فلا بأس بأخذه والعمل عليه ، لما أشرنا إليه من وجهه آنفا (١) ، فافهم (٢).
______________________________________________________
(١) هذا العطف منه هنا وان كان اعادة لما سبق بيانه منه (قدسسره) إلّا انه لجمع نتيجة ما مر منه. وحاصله : ان ما ذكره الشيخ (قدسسره) من التخيير مطلقا بناء على السببية ، بعد الغض عن الايراد الاول ، وهو ان السببية انما هي فيما لم يعلم كذبه ، فلا يكون لدليل الاعتبار على السببية اطلاق يشمل كلا الخبرين المتعارضين ، فلو اعرضنا عن هذا وسلمنا الاطلاق في دليل الاعتبار على السببية ، فتكون النتيجة هي التزاحم والتخيير في غير معلوم الاهمية او محتمل الاهمية لاحتمال قوة الملاك لا مطلقا ، مضافا الى ما ذكره سابقا من عدم الاطلاق في التخيير فيما اذا كان احد المتعارضين غير الزامي والآخر الزاميا ، فانه مع كون غير الالزامي لا اقتضائيا تكون النتيجة تقديم الالزامي لا التزاحم والتخيير ، واذا كان غير الالزامي اقتضائيا كانت النتيجة هو العمل على طبق غير الالزامي فلا تخيير ايضا.
وقد اشار الى هذا بقوله : «وفيما لم يكن من باب التزاحم» وذلك فيما اذا كان احد المتعارضين غير الزامي والآخر الزاميا لا تزاحم بينهما فلا تخيير ، بل اللازم «هو لزوم الاخذ بما دل على الحكم الالزامي لو لم يكن في الآخر مقتضيا غير الالزامي» بان كان غير الالزامي لا اقتضائيا «وإلّا» أي وان كان غير الالزامي اقتضائيا «فلا بأس باخذه» أي فلا باس بأخذ غير الالزامي «والعمل عليه لما اشرنا اليه من وجهة آنفا» كما مر بيانه.
(٢) لعله اشارة الى ما ذكره من التعريض الثالث على الشيخ : وهو لزوم تقديم محتمل الاهمية فيما اذا كان منشؤه احتمال شدة الملاك ، لعدم جريان رفع ما لا يعلمون فيه لفرض تعينه بذاته وان لم يكن متعينا بالفعل للمعارضة ، ولكن احتمال شدة الملاك تعينه بالفعل.