يكن أحدهما معلوم الاهمية أو محتملها في الجملة ، حسبما فصلناه في مسألة الضد ، وإلا فالتعيين (١) ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الاخذ بما دل
______________________________________________________
وجوب الموافقة الالتزامية زيادة على جعل الحكم على طبق مؤدى الخبر. إلّا انه قد تقدم في مبحث القطع انه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية لا من العقل ولا من النقل في الاحكام الواقعية ، فضلا عن الاحكام الظاهرية المجعولة للطرق في مقام الشك في الحكم الواقعي ، وقد تبين هناك مفصلا انه لا دليل من العقل ولا من النقل على وجوب الالتزام بالحكم الواقعي قلبا ، بل الدليل العقلي والنقلي لا يدلان على اكثر من موافقة الحكم الواقعي عملا والجريان على طبقه عملا لا التزاما. فاذا كانت الموافقة لا تجب في الحكم الواقعي الواصل فبطريق اولى ان لا تجب الموافقة الالتزامية في الحكم الظاهري المجعول في مقام الشك في الحكم الواقعي ، فدليل الاعتبار لا يدل على اكثر من الموافقة العملية ، ولا دلالة له على وجوب الموافقة الالتزامية ، فلا يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا. والى هذا اشار بقوله : «إلّا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة الالتزامية الى آخر الجملة».
(١) هذا هو الوجه الثالث من وجوه التعرض لما ذهب اليه الشيخ (قدسسره) : من التخيير مطلقا.
وحاصله : انه لا وجه للتخيير مطلقا في المتعارضين بناء على السببية ، حتى فيما كان الدليلان متكفلين لحكمين متضادين او متناقضين ، بل فيما اذا احرز اهمية احدهما لزم تقديم الاهم فلا تخيير هنا كما مر بيان هذا في مسألة الضد.
وفيما اذا لم تحرز الاهمية في احدهما ولكن احتملنا الاهمية في احدهما فقد ذكر تفصيلا في حاشيته المباركة في هذا المقام ، وحاصله : ان احتمال الاهمية ان كان منشؤه حدوث ملاك آخر وانطباقه على المورد ، فحيث ان مرجعه الى احتمال تكليف آخر فهو مرفوع بادلة البراءة ، وبعد رفعه بادلة البراءة يتساوى المتعارضان ، وفي مثله يحكم العقل بالتخيير كما لو قطعنا بعدم اهمية احدهما. وان كان منشأ احتمال