الموافقة الالتزامية للاحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية ، كما مر تحقيقه (١). وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم
______________________________________________________
الاعتبار على وجوب الموافقة الالتزامية ، وحينئذ فدليل الاستحباب وان كان لا اقتضاء له بالنسبة الى دليل الوجوب من جهة المرتبة العليا ، إلّا انه يجب الالتزام به كما يجب الالتزام بمؤدى الدليل الدال على الوجوب ، فدليل الاعتبار بالنسبة الى وجوب الالتزام لا فرق فيه بين الدليل غير الالزامي اللااقتضائي وبين دليل الوجوب الاقتضائي. وحيث انه لا يعقل الالتزام قلبا بحكمين متنافيين في موضوع واحد فلا محالة يقع التزاحم بين الدليل الالزامي والدليل غير الالزامي في وجوب الموافقة الالتزامية ، وان كان لا اقتضاء له ، لانه بعد ان كان الالتزام بغير الالزامي واجبا كالالتزام بالدليل الالزامي فحيث لا يعقل الالتزام بهما معا يقع التزاحم بين هذين الواجبين.
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا» أي وان كان الحكم غير الالزامي لا اقتضاء فيما «لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام» قلبا «بما يؤدى اليه من الاحكام لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به» بان يكون لدليل الاعتبار دلالتان : العمل على وفق المؤدى ، ووجوب الالتزام به «وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وان كان واضحا» لانه على هذا يجب الالتزام بالحكم غير الالزامي اللااقتضائي كما يجب الالتزام بالحكم الالزامي ، فيكون التعارض بين الدليل غير الالزامي اللااقتضائي والدليل الالزامي من باب تزاحم الواجبين بالنسبة الى وجوب الالتزام. واشار الى وجه وقوع التزاحم بينهما بقوله : «ضرورة عدم امكان» وجوب «الالتزام بحكمين» متنافيين «في موضوع واحد من الاحكام».
(١) حاصله : ان التعارض يكون من باب التزاحم مطلقا ، وان كان بين الدليل غير الالزامي اللااقتضائي والدليل الالزامي ، فيما اذا قلنا بدلالة دليل الاعتبار على