نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدي إليه من الاحكام ، لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به ، وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وإن كان واضحا ، ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الاحكام (١) ، إلا أنه لا دليل نقلا ولا عقلا على
______________________________________________________
«الالزامي» وتكون النتيجة مع غير الالزامي كما عرفت و «يحكم فعلا بغير الالزامي ولا يزاحم بمقتضاه» أي لا يزاحم بمقتضى الدليل الالزامي «ما يقتضي غير الالزامي لكفاية عدم تمامية علة» الحكم «الالزامي في» ان تكون النتيجة مع «الحكم بغيره».
(١) حاصله : انه استدرك عما ذكر من ان المتعارضين لو كان احدهما دالا على حكم الزامي والآخر على حكم غير الزامي لا مورد للتخيير فيهما ، لان الحكم غير الزامي ان كان لا اقتضاء فيه بالنسبة الى المرتبة العليا فالنتيجة تقديم الحكم الالزامي فلا تخيير ، وان كان عن اقتضاء لعدم المرتبة العليا فالنتيجة مع الحكم غير الالزامي فلا تخيير ايضا كما عرفت. فاستدرك كلامه هذا بما اشار اليه بقوله : «نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا الى آخر ما ذكره».
وتوضيحه : ان المراد من قوله مطلقا هو كون الدليل غير الالزامي لو قلنا انه وان كان لا اقتضاء له بالنسبة الى عدم المرتبة العليا الالزامية ، لكنه يكون التعارض من باب التزاحم فيما اذا قلنا بان ادلة الاعتبار تدل على وجوب الموافقة الالتزامية ، وانه يجب الالتزام بالمؤدى زيادة على جعل المؤدى على طبق ما اخبر به العادل بناء على السببية ، فيكون لدليل الاعتبار دلالتان : دلالة على جعل المؤدى ، ودلالة على وجوب الموافقة الالتزامية وهي وجوب الالتزام قلبا بهذا المؤدى .. والوجه في ذلك ان المؤدى للخبر وان كان غير الزامي ، بل كان حكما استحبابيا عمليا لا اقتضائيا بالنسبة الى المرتبة العليا ، إلّا ان الالتزام به قلبا يكون واجبا بناء على دلالة دليل