.................................................................................................
______________________________________________________
وليست بالنسبة اليها لا اقتضاء ، وإلّا لأثرت المصلحة الوجوبية وكانت هي الفعلية دون الاستحبابية ، لعدم مزاحمة اللااقتضاء لما له اقتضاء ، فيعلم من كون الحكم الفعلي هو الاستحباب ان المصلحة الاستحبابية لها اقتضاء بالنسبة الى عدم المرتبة الالزامية ، بل يعلم منه اقوائية المصلحة غير اللزومية في مقام التأثير من المصلحة الالزامية لتغلبها عليها. هذا فيما اذا كانت الامارة الدالة على الاستحباب منفردة لا مزاحم لها.
واما اذا كانت مزاحمة بالامارة الدالة على الوجوب فحيث ثبت ان الامارة الدالة على الاستحباب هي مما لها اقتضاء بالنسبة الى عدم المرتبة العليا الزائدة عليها فيتزاحمان في المرتبة العليا وهي مرتبة اللزوم ، وتكون النتيجة مع الامارة الدالة على غير الالزام لكفاية اصل الرجحان في الحكم بالاستحباب بعد عدم الوجوب. هذا فيما اذا كانت الامارة متكفلة لحكم غير الزامي استحبابي.
واما اذا كانت الامارة متكفلة لحكم غير الزامي وغير استحبابي كما في الامارة الدالة على الاباحة ، فانه لا بد ـ بناء على السببية ـ ان تكون اقتضائية بالنسبة الى حكم الاباحة ، وان كانت الاباحة الواقعية يمكن ان تكون عن لا اقتضاء ويمكن ان تكون عن اقتضاء ، لكنه بناء على السببية في مؤدى الامارة ، وانها لا بد من وجود مصلحة على طبق مؤدى الامارة ، فتكون الامارة على هذا واجدة لمصلحة اقتضت الاباحة ، وحينئذ يقع التزاحم بينها وبين ما دل على الحكم الالزامي ، لان الاباحة بعد ان كانت اقتضائية فهي تزاحم ما كان له اقتضاء الالزام ، والنتيجة حينئذ بعد تساقطهما مع الاباحة ، لكفاية عدم تمامية علة الحكم الالزامي في الحكم بعدم الالزام.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «إلّا ان يقال بان قضية اعتبار دليل غير الالزامي» بناء على السببية سواء كان دالا على الحكم الاستحبابي او على الاباحة «ان يكون عن اقتضاء» بالنسبة الى عدم المرتبة التي فوقه في الحكم الاستحبابي وبالنسبة الى الترخيص في العدم في الحكم الاباحتي «فيزاحم به حينئذ ما يقتضي» الحكم