الالزامي ، ويحكم فعلا بغير الالزامي ، ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي غير الالزامي ، لكفاية عدم تمامية علة الالزامي في الحكم بغيره (١).
______________________________________________________
(١) حاصل إلّا ان يقال : هو ان الدليل غير الالزامي له الاقتضاء ايضا بالنسبة الى عدم المرتبة العليا ثبوتا وإثباتا. فلا بد من التكلم فيه في مرحلة الثبوت وفي مرحلة الاثبات ..
واما الكلام في مرحلة الثبوت ، فنقول : ان المصلحة في الدليل غير الالزامي كما انها يكون لها اقتضاء بالنسبة الى الحد غير الالزامي يكون لها اقتضاء ايضا بالنسبة الى عدم المرتبة العليا ، لاقتضائها فعلية الحكم غير الالزامي ، وفعلية الحد غير الالزامي تنافي فعلية الحد الالزامي ، فلو كان هناك حد الزامي لكان منافيا لكون الحكم الفعلي هو الحد غير الالزامي. وعلى هذا الفرض يكون الدليل غير الالزامي مزاحما للدليل الالزامي ، لانه كما ان الدليل الالزامي له اقتضاء بالنسبة الى المرتبة العليا فللدليل غير الالزامي اقتضاء ايضا بالنسبة الى عدمها ، فيقع التزاحم بينهما بالنسبة الى المرتبة العليا التي هي حد الالزام ، لان الدليل الالزامي يقتضي وجودها ، والدليل غير الالزامي يقتضي عدمها. واما بالنسبة الى اصل الرجحان فلا تزاحم بينهما ، بل كل منهما له اقتضاء بالنسبة اليه ، وحينئذ فتكون النتيجة هو الحكم بالرجحان بعد تساقطهما في المرتبة العليا. هذا في مرحلة الثبوت.
واما مرحلة الاثبات التي اشار اليها بقوله : «ان قضية اعتبار دليل غير الالزامي الى آخره» ، فتوضيحها :
ان دليل الاعتبار الشامل للامارة المتكفلة للحكم غير الالزامي الاستحبابي يقتضي ان الحكم الفعلي هو الاستحباب على طبق مؤدى الامارة التي دلت عليه ـ بناء على السببية ـ ووجود المصلحة الفعلية في مؤدى الامارة ، ففيما لو كان في الواقع مصلحة تقتضي الوجوب وكانت الامارة الدالة على الاستحباب لا مزاحم لها ، فلا بد وان هذه المصلحة الفعلية الاستحبابية لها اقتضاء بالنسبة الى عدم مرتبة اللزوم ،