إلزامي ، فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء (١) ، إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل غير الالزامي أن يكون عن اقتضاء ، فيزاحم به حينئذ ما يقتضي
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان مصلحة الحكم غير الالزامي في مرحلة الثبوت على نحوين : الاول : ان تكون المصلحة لها اقتضاء بالنسبة الى الحد غير الالزامي ، واما بالنسبة الى المرتبة العليا التي هي فوق مرتبة غير الالزامي وهي مرتبة الحد الالزامي فهي لا اقتضاء ، وعلى هذا فلا يكون تعارض الخبرين الدال احدهما على استحباب الشيء والآخر على وجوبه من المتزاحمين ، لعدم معقولية مزاحمة ما لا اقتضاء له لما له الاقتضاء ، لان ما دل على الاستحباب له مصلحة مقتضية للحد غير الالزامي ، وبالنسبة الى المرتبة العليا وهي مرتبة اللزوم لا اقتضاء له ، والدليل الدال على الوجوب له اقتضاء بالنسبة الى المرتبة العليا وهي مرتبة اللزوم ، فدليل الاستحباب بالنسبة الى مرتبة اللزوم لا اقتضاء له ودليل الوجوب بالنسبة الى مرتبة اللزوم له اقتضاء ، ولا يعقل ان يزاحم ما ليس له اقتضاء لما له الاقتضاء ، فلا تزاحم بين ما يدل على الاستحباب وبين ما يدل على الوجوب ، ولا بد من تقديم ما يدل على الوجوب. فلا يكون في هذا الفرض تزاحم بين هذين المتعارضين ليكون الحكم فيها التخيير ، فلا وجه للحكم بالتخيير مطلقا على السببية ، فانه في مثل هذا الفرض لا بد من تقديم الامارة الدالة على الوجوب على الامارة الدالة على الاستحباب ، لعدم التزاحم بين ما ليس له اقتضاء وما له الاقتضاء.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «لا فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامي» وكان مؤدى الآخر حكما الزاميا «فانه حينئذ لا يزاحم الآخر» أي انه على هذا الفرض لا يزاحم ما كان غير الزامي لما كان الزاميا «ضرورة» انه اذا كان غير الالزامي لا اقتضاء له بالنسبة الى المرتبة العليا فلا يزاحم ما كان له الاقتضاء بالنسبة الى المرتبة العليا ل «عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه ان يزاحم به ما فيه الاقتضاء».