إلا ان الإنصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف ، فانه من المحتمل لو لا المقطوع ان الاحكام التقليدية عندهم أيضا ليست احكاما لموضوعاتها بقول مطلق بحيث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدل الرأي ونحوه ، بل إنما كانت أحكاما لها بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل ، ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفا ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
بسبب الموت لاحتمال دخالة الحياة ، فلا مانع من جريان الاستصحاب على الموضوعية. والى هذا اشار بقوله : «واما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدّت اليه من الاحكام الواقعية التكليفية» كالوجوب «او الوضعية شرعا» كالملكية في البيع «في الظاهر» والمراد من قوله في الظاهر هو حال الشك في الحكم الواقعي ، واما الحكم المجعول على طبق ما ادى اليه الطريق فهو حكم نفسي ، وعلى هذا «فلاستصحاب ما قلده» فيه «من الاحكام» في حال الحياة «وان كان له مجال بدعوى بقاء الموضوع» لان موضوع الحكم هو متعلقه دون الخبر القائم عليه او رأى المجتهد المؤدى له «لاجل كون الرأي عند اهل العرف من اسباب العروض» أي من اسباب عروض الحكم على موضوعه «لا من مقومات المعروض» وهو الموضوع.
(١) حاصله : منع كون رأي المجتهد من اسباب العروض ، بل رأي المجتهد ـ بناء على الموضوعية ـ مما له دخالة في الموضوع ، لان متعلق الحكم الواقعي كوجوب الجمعة او وجوب القصر والاتمام وان كان موضوعه هو الجمعة والقصر والاتمام ، إلّا ان الحكم النفسي الظاهري المستفاد من ادلة التقليد لم يكن فعليا بالنسبة الى المقلد من دون قيد ، بل كان مقيدا بعنوان انه اتباع لرأي المجتهد.