رأيه السابق في اللاحق (١).
وأما بناء على ما هو المعروف بينهم ، من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الاحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر ، فلاستصحاب ما قلده من الاحكام وإن كان مجال ، بدعوى بقاء الموضوع عرفا ، لاجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض (٢).
______________________________________________________
الثبوت الواقعي للحكم والحكم بالبقاء تعبدا. وحيث ان المثبت هنا هو حجية رأي المجتهد ، ورأي المجتهد بعد انعدامه بنظر العرف لا يكون منجزا للحكم بقاء ، لان كونه منجزا للبقاء تعبدا يتوقف على بقاء الموضوع في القضيتين ، ولا بقاء للموضوع كما عرفت.
(١) حاصله : انه بعد ان كان الاستصحاب ـ بناء على المختار له من جعل الحجية ـ لا مجرى له في نفس الحكم لعدم اليقين بالحكم ، وبالنسبة الى نفس حجية رأي المجتهد في السابق لا مجرى له ايضا لعدم الموضوع بنظر العرف ، فلا جريان للاستصحاب بناء على الطريقية ، ولذا بعد ان نفى جريان الاستصحاب في الحكم عقبه بقوله : «ولا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق».
(٢) بعد ذكر عدم وجه جريان الاستصحاب على الطريقية في جعل الحجية لا في نفس الحكم ولا في حجية الرأي ـ تعرض لجريان الاستصحاب على الموضوعية.
وحاصله : انه بناء على الموضوعية المجعول هو الحكم النفسي على طبق ما ادى اليه الخبر ، وعلى طبق ما ادى اليه رأي المجتهد ، ورأي المجتهد بالنسبة الى الحكم ليس من قبيل الموضوع بل هو من قبيل العوارض بالنسبة الى الحكم لا من قبيل الموضوع بالنسبة اليه ، وعند قيام رأي المجتهد على الحكم يجعل الحكم النفسي الظاهري على طبقه ، وبعد تقليده يكون ذلك الحكم النفسي الظاهري فعليا بالنسبة الى المقلد ، ويشك في ارتفاعه بعد موت المجتهد ، فيستصحب لليقين السابق به والشك اللاحق