.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : ان الحكم المجعول ـ بناء على الموضوعية في الطرق ـ هو وجوب الجمعة او القصر بعنوان كونه اتباعا لرأي المجتهد لا مطلقا ، فرأي المجتهد له دخالة في جعل الحكم النفسي الظاهري للجمعة او القصر ، ومعنى هذا ان لراي المجتهد دخالة فيما هو موضوع الحكم ، وليس موضوع الحكم هو الجمعة او القصر من دون رأي قيد.
والحاصل : انه فرق بين وجوب الجمعة والقصر الذي هو الحكم الواقعي فان تمام الموضوع لهما هو نفس الجمعة والقصر ، وبين الوجوب المجعول على طبق رأي المجتهد ، فان متعلقه وان كان هو الجمعة والقصر إلّا انه ليس ذلك هو تمام الموضوع ، بل هو وجوب الجمعة والقصر بما هو اتباع من المقلد لرأي المجتهد ، فلرأي المجتهد دخالة في ما هو الموضوع. ويدل على دخالة رأي المجتهد انه عند تبدل رأي المجتهد يرتفع الحكم عندهم بارتفاع الرأي. وحيث يكون لرأي المجتهد دخالة فيما هو الموضوع لا جريان للاستصحاب ، لما عرفت من كون رأي المجتهد مرتفعا بنظر العرف ، فيكون الموت موجبا لارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ، لا موجبا للشك في الحكم مع بقاء موضوعه. ولا اقل من احتمال كون رأي المجتهد دخيلا في الموضوع وهو كاف في عدم جريان الاستصحاب ، لانه لا بد في جريانه من احراز بقاء الموضوع ، ومع احتمال عدم بقاء الموضوع لا يكون بقاء الموضوع محرزا فلا يجري الاستصحاب.
فاتضح مما ذكرنا : ان دعوى جريان استصحاب الحكم ـ بناء على الموضوعية ، لان رأي المجتهد من اسباب العروض لا داخل في الموضوع ـ غير صحيحة. فلا مجرى للاستصحاب حتى بناء على الموضوعية في جعل الطرق. ولذا قال (قدسسره) : «إلّا ان الانصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف» أي ان دعوى كون رأي المجتهد من اسباب العروض لا دخيلة في المعروض ـ أي الموضوع ـ غير خالية عن الجزاف «فانه» لا اقل من كون دخالته في الموضوع «من المحتمل لو لا» ان ندعي ان