تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب ، فراجع (١) ، ولا دليل على حجية
______________________________________________________
(١) وهو التنبيه الثاني. وملخص ما ذكره فيه : انه يجري الاستصحاب وان كان لا يقين بالحكم ، بتقريب ان المراد من اليقين المقوم للاستصحاب والمأخوذ ركنا في ادلة الاستصحاب ليس هو اليقين بما هو صفة للنفس ، بل بما هو كاشف عن الثبوت واقعا. وعليه فالمستفاد من ادلة الاستصحاب جعل الملازمة بين ما ثبت واقعا سابقا ، وبين ثبوته بقاء لاحقا : أي جعل الملازمة بين ثبوت الحكم واقعا سابقا ، وبين ثبوته ظاهرا بقاء تعبدا. واذا كان المستفاد من الاستصحاب جعل هذه الملازمة فيكون الحجة على الثبوت حجة على البقاء ، لان الحجة على احد المتلازمين حجة على الآخر ، ولا بد من ان يكون منجز الثبوت منجزا للبقاء لاجل هذا التلازم. وعلى هذا فلا حاجة في مقام الشك بقاء الى اليقين بالثبوت ، بل نفس الحجة المنجزة للثبوت سابقا تكون حجة على الحكم الظاهري بقاء ، لانه بعد جعل الملازمة بين الثبوت واقعا والحكم الظاهري بقاء فنفس الحجة المنجزة القائمة على الثبوت تكون حجة على الحكم الظاهري بقاء عند الشك لاحقا ، فلا حاجة في جريان الاستصحاب الى اليقين بالحكم سابقا ، بل بناء على جعل الحجية في الطرق يجري الاستصحاب فيما اذا قامت الحجة على الثبوت لانها هي الحجة على الحكم الظاهري بقاء. ففي المقام وان لم يجعل الحكم النفسي في مورد الامارة او في مورد التقليد كما هو مبنى الموضوعية ، بل قلنا بجعل حجية الخبر او حجية الرجوع الى الغير ، إلّا انه بعد ان قامت الحجة على الحكم بحسب رأي المجتهد المقلد في حال حياته ، فنفس حجية الرجوع في حال الحياة تكون منجزة للحكم الواقعي ، ومنجز الثبوت هو منجز البقاء تعبدا .. هذا ملخص ما تكلفه في التنبيه الثاني من الاستصحاب.
ولعل السبب في كونه تكلفا هو ان المستفاد من ادلة الاستصحاب جعل الملازمة بين المثبت للحكم الواقعي وبين الحكم بالبقاء تعبدا ، سواء كان المثبت للحكم يقينا او غير اليقين ، فالملازمة بين المثبت للحكم الواقعي وبين الحكم بالبقاء ، لا بين