.................................................................................................
______________________________________________________
وقد اشار الى ذلك بقوله : «ولا يخفى انه لا يقين بالحكم شرعا سابقا» حتى يجري استصحاب الحكم في حال الحياة لما بعد الموت ، واذا كان لا يقين سابقا بالحكم فلا مجال لاستصحاب الحكم لتقومه باليقين ولا يقين بالحكم. واشار الى الوجه في عدم اليقين السابق بالحكم بقوله : «فان جواز التقليد ان كان بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت» في اول مبحث التقليد المتقدم «فواضح» لان حكم العقل ليس هو إلّا ان الرجوع الى المجتهد له ما للقطع من الآثار «فانه» بناء على كون التقليد بحكم العقل هو حكم العقل بان الرجوع الى المجتهد هو الحجة الفعلية بنظره بالنسبة الى المقلد ، والحجية الفعلية «لا يقتضي ازيد من تنجز ما اصابه» الرجوع الى الغير «من التكليف والعذر فيما اخطأ وهو واضح» أي ان هذا واضح اذا كان حجية الرجوع الى الغير غير مجعولة شرعا ، بل كانت بحكم العقل «وان كان» حجية الرجوع الى الغير «بالنقل» كما تدل عليه ادلة التقليد النقلية «فكذلك» ايضا «على ما هو التحقيق من ان قضية الحجية» المجعولة «شرعا ليست إلّا ذلك» أي ليست هي إلّا جعل المنجزية والمعذرية شرعا. ومثله الحال فيما اذا كانت الحجية المجعولة على الطريقية هي جعل الحكم المماثل الطريقي. وعلى كل منهما «لا» يكون المستفاد من دليل الحجية هو «انشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها» أي مؤدى الطرق القائمة على الحكم سواء اصابت الطرق أم اخطأت كما هو مبنى الموضوعية في جعل الحجية للطرق «ف» اتضح مما ذكر انه «لا مجال لاستصحاب ما قلده» أي لا مجال لاستصحاب الحكم الذي قلد فيه ، لان الاستصحاب لا بد في جريانه من اليقين بالمستصحب سابقا ، وحيث ان المفروض ان المستصحب هو الحكم ، فلا بد من اليقين السابق بالحكم ، وقد عرفت انه لا يقين بالحكم فلا مجال لاستصحاب الحكم «لعدم القطع به سابقا».