وإن كان بالنقل فكذلك ، على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك ، لا إنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها ، فلا مجال لاستصحاب ما قلده ، لعدم القطع به سابقا (١) ، إلا على ما
______________________________________________________
(١) هذا هو الجواب عن هذا الاستصحاب. وتوضيحه : ان الاستصحاب متقوم باليقين السابق والشك اللاحق ، فلا بد في استصحاب الاحكام من اليقين السابق بالحكم ، ولا يقين بالحكم حتى يستصحب ، لان التقليد ان كان للفطرة والوجدان عقلا فالحجة على الحكم عقلية وهي المنجزية والمعذرية ، ومرجع ذلك الى ان الرجوع الى الغير بحكم العقل منجز لو اصاب وعذر لو خالف. وان كان التقليد للأدلة الشرعية المتقدمة الدالة على التقليد كمثل قوله عليهالسلام : فهم حجتي عليكم وانا حجة الله. فان قلنا بان المستفاد من الحجية ـ على الطريقية ـ هو جعل المنجزية والمعذرية أيضا إلّا انها بجعل ذلك شرعا وتعبدا كما هو مختار المصنف في جعل الحجية ، او قلنا بان الحجية ـ على الطريقية ـ هو جعل الحكم المماثل الطريقي ولازمه جعل الحكم المماثل في حال الاصابة لا في حال الخطأ. وعلى كلا هذين المبنيين لا يقين بالحكم ، بل على الاول ليس هناك حكم مجعول اصلا لا عند الاصابة ولا عند الخطأ ، اما عند الاصابة فالحكم الموجود هو الحكم الواقعي والمجعول بالحجية ليس إلّا المنجزية ، واما عند الخطأ فلا حكم هناك لا واقعا لفرض الخطأ ، ولا حكم تعبدا ايضا لفرض الخطا ايضا ، وعند الخطأ لا حكم طريقي.
فاتضح ـ بناء على الطريقية ـ انه لا يقين بالحكم سابقا ، بل ليس هناك إلّا احتمال الحكم الواقعي بناء على مسلك المصنف في جعل الحجية ، واحتمال الحكم المماثل الطريقي بناء على المسلك الثاني في الطريقية. وحيث ان المفروض هو استصحاب الحكم والاستصحاب متقوم باليقين السابق ، فلا بد من كون متعلق اليقين هو الحكم ، ولا يقين متعلق بالحكم بناء على الطريقية في جعل الحجية.