أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا ، فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل وقضية الفطرة كما عرفت فواضح ، فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ ، وهو واضح.
______________________________________________________
وعلى كل فغاية ما يمكن ان يقال في التقليد الاستمراري : ان استصحاب حجية نفس رأي المجتهد وان كان لا يجري لعدم الموضوع بنظر العرف ، إلّا ان الاحكام التي كانت منجزة على المقلد بسبب تقليده له لا مانع من جريان الاستصحاب فيها لليقين بها والشك في ارتفاعها. واما رأي المجتهد فهو بالنسبة اليها وان كان هو الملاك والمناط في توجيهها بالنسبة الى المقلد ، إلّا ان الراي بالنسبة اليها ليس من قبيل الموضوع بل الموضوع للاحكام متعلقاتها ، والرأي هو السبب في عروضها على موضوعتها بحسب نظر العرف. واللازم في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع في القضية المشكوكة والمتيقنة. واما احتمال كون العلة في الحدوث هي العلة في البقاء فلا يمنع من جريان الاستصحاب ، بل هذا الاحتمال يكون سببا للشك في البقاء لان العرف لا يرى العلة لعروض الحكم على موضوعه من مقومات الموضوع ، بل غايته انه يحتمل ان عروض الحكم على موضوعه كما هو منوط بالعلة حدوثا منوط بها بقاء ، فيكون هذا هو السبب في الشك ، فيجري الاستصحاب في الاحكام لليقين بها في حال الحياة والشك في ارتفاعها بعد الموت.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «واما الاستمراري فربما يقال بانه قضية استصحاب الاحكام التي قلده فيها» في حال حياته فانها متيقنة سابقا مشكوكة لاحقا لاحتمال دخالة الحياة فيها. ولا يتأتى فيها الاشكال الذي مر في استصحاب حجية نفس الرأي «فان رأيه» أي ان رأي المجتهد بالنسبة الى الاحكام «وان كان مناطا لعروضها وحدوثها إلّا انه عرفا» أي بحسب نظر العرف رأي المجتهد بالنسبة اليها «من اسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض» كما عرفت بيانه.