هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي.
وأما الاستمراري ، فربما يقال بأنه قضية استصحاب الاحكام التي قلده فيها ، فإن رأيه وإن كان مناطا لعروضها وحدوثها ، إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع والمعروض (١) ، ولكنه لا يخفى
______________________________________________________
لو زال» الرأي «بجنون وتبدل» بغيره «ونحوهما» كالهرم الذي يزول به رأي المجتهد «لما جاز» تقليده «قطعا كما اشير اليه آنفا» فيما تقدم ، بخلاف قول الراوي فانه موضوع حدوثا لا بقاء ، ولذا لا شبهة في بقاء حجيته مع هذه الامور كلها.
(١) بعد فراغه من الكلام في الاستصحاب في التقليد الابتدائي بعد الموت ـ وقد عرفت انه لا مجال له بالنسبة الى نفس حجية رأي المجتهد في حال حياته لعدم الموضوع بنظر العرف ، وفي نفس صحة تقليده في حال حياته لا مجال له ايضا لانه حكم عقلي لا شرعي ـ شرع في الكلام في التقليد الاستمراري وهو البقاء على تقليده بعد الموت ، وحيث انه بعد الموت يشك في جواز البقاء فلا محالة لا بد من دليل يدل عليه. والكلام فعلا في اقتضاء الاستصحاب له. وحيث عرفت الكلام في الاستصحاب من حيث صحة التقليد ومن حجية الرأي فلا وجه للاعادة.
فالكلام الآن من حيث استصحاب الاحكام التي كانت منجزة على المقلد بسبب تقليده له في زمان حياته. ولا يخفى ان استصحاب الاحكام في التقليد الاستمراري من الاستصحاب التنجيزي لمنجزية الاحكام على المقلد بعد تقليده ، وفي التقليد الابتدائي يكون من الاستصحاب التعليقي. فما يجري من الكلام في استصحاب الاحكام في التقليد الاستمراري يجري عينا في التقليد الابتدائي من دون فرق بينهما ، الا في التعليقية والتنجزية ، ولذلك لم يتكلم هناك في هذا الاستصحاب ، لان الكلام فيه هناك يكون مبنيا على صحة الاستصحاب التعليقي بخلافه هنا فانه تنجيزي ، ولا اشكال فيه من هذه الجهة.