لا يقال : نعم ، الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه ، إلا إن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته ، كما هو الحال في الرواية (١).
______________________________________________________
واما بنظر العرف فالنفس حالها عندهم حال البدن وان حشرها من باب اعادة المعدوم ، وحيث كان المدار في الاستصحاب بقاء الموضوع بنظر العرف فلا مجال لجريان الاستصحاب في حجية الرأي ، لارتفاعه بانعدام النفس بالموت بنظر العرف.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ويكون حشره في يوم القيامة انما هو من باب اعادة المعدوم وان لم يكن كذلك حقيقة ل» قيام البرهان العقلي على «بقاء موضوعه وهو النفس الناطقة» ... الى آخر قوله «فتأمل جيدا».
(١) حاصله : ان التعبد برأي المجتهد وقوله كالتعبد برواية الراوي وقوله. ومن الواضح ان حياة الراوي موضوع بنظر العرف حدوثا ، لا حدوثا وبقاء ، لبداهة التمسك بالرواية وان مات الراوي. ومثله الحال في التعبد برأي المجتهد فان حياة المجتهد لها دخل في التعبد برأيه في جواز التقليد حدوثا لا حدوثا وبقاء ، فموت المجتهد وان انعدم به رأي المجتهد بنظر العرف لانعدام النفس بنظرهم ، إلّا انه لما كان موضوعا للتعبد بجواز تقليده حدوثا لا بقاء فلا ينتفي التعبد بجواز تقليده.
ولا يخفى ان مقتضى هذا انه لا حاجة للاستصحاب لعدم الشك في حجية رأي المجتهد بعد الموت لان كونه حجة حدوثا لا فناء له ، لوضوح ان حدوث الحادث بعد حدوثه لا زوال له فلا مجال للشك. إلّا ان يقال : ان كون الموضوع هو الحدوث دون البقاء لا ينافي احتمال دخالة الحياة لاحتمال دخالتها لا بنحو ان تكون مقومة للموضوع ، بل بنحو تكون خارجة عن المقومية للموضوع بان تكون دخالتها بنحو الشرط ، فانه له دخالة في ترتب الاثر وان كان خارجا عن المقتضي للأثر ، ويكون حال الحياة كحالها بالنسبة الى استصحاب الطهارة والنجاسة وجواز النظر الى