.................................................................................................
______________________________________________________
فيه ، بخلاف الطهارة والنجاسة وجواز النظر وعدمه فان الموضوع له بنظر العرف هو البدن ، وان احتمل ان للحياة دخلا في الحكم بالطهارة وجواز النظر ، وحيث ان الموضوع لهذين الحكمين هو البدن فلا مانع من جريان الاستصحاب بعد الموت. واما حجية الرأي فالموضوع لها بنظر العرف هي النفس ، ولا بقاء لها بنظر العرف بعد الموت فلا مجال لجريان استصحابها. ومن الواضح ان جريان الاستصحاب منوط ببقاء الموضوع في نظر العرف
والحاصل : انه لا مانع من جريان الاستصحاب من جهة لحكم وعدم جريانه من ناحية حكم آخر. والى هذا اشار بقوله : «ولا ينافي ذلك» أي لا ينافي ما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في حجية الرأي بعد الموت لعدم بقاء الموضوع بنظر العرف «صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته اليه» بعد موته. والوجه في جريان هذا الاستصحاب وعدم جريان ذاك الاستصحاب ما اشار اليه بقوله : «فان ذلك انما يكون فيما لا يتقوم» الموضوع للحكم «بحياته عرفا» أي بنظر العرف «بحسبان بقائه» أي بحسبان بقاء الموضوع «ببدنه الباقي بعد موته وان احتمل ان يكون للحياة دخل في عروضه واقعا» على البدن ، لانه حيث لا يحتمل ان يكون للحياة دخل لا يكون هناك شك فلا حاجة الى الاستصحاب.
والحاصل : ان الاستصحاب في الطهارة والنجاسة وجواز النظر يجري لبقاء ما هو الموضوع فيه بنظر العرف. واما حجية الرأي فلا اشكال في ان متعلق الحجية هو الرأي ، وحيث ان الرأي متقوم بالنفس لا بالبدن قطعا ، والنفس بنظر العرف لا بقاء لها بعد الموت ، فلذا لا يجري استصحاب حجية الرأي ، لعدم بقاء الرأي بنظر العرف لارتفاعه بنظرهم بارتفاع ما يتقوم به الرأي وهو النفس. واما انه لا بد من بقاء الرأي في جواز التقليد فالدليل عليه : هو انه لو تبدل رأي الحي برأي آخر فلا اشكال