بعض أحكام حال حياته ، كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه ، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته ، وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا ، وبقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قطعا ، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع ، لمرض أو هرم إجماعا.
وبالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه (١) ، ويكون حشره في القيامة إنما هو من باب إعادة المعدوم ، وإن لم يكن
______________________________________________________
وعدم موتها وفنائها ، ولكنه «حيث ان الموت عند اهله» أي اهل العرف «موجب لانعدام الميت ورأيه» والعرف هو المحكم في بقاء الموضوع فلا مجال لجريان استصحاب حجية رأيه حال الحياة.
(١) حاصله الاشارة الى توهم في المقام : وهو منع كون العرف يرى انعدام الموضوع بالموت ، وذلك لانه لا اشكال في جريان الاستصحاب في نظر العرف بعد الموت في طهارة الميت ، فيما اذا شك في برده بالموت وعدم برده ، وفي جواز نظر زوجة الميت اليه فيما احتمل نجاسته واحتمل عدم جواز النظر اليه بعد الموت ، فتستصحب طهارة الميت في حال حياته وجواز النظر اليه في حال حياته. وحيث ان جريان الاستصحاب لا بد فيه من بقاء الموضوع بنظر العرف ، وقد فرض جريان الاستصحاب بنظر العرف في طهارة الميت وجواز النظر اليه ، فيكشف ذلك عن بقاء الموضوع بنظر العرف بعد الموت. وعليه فلا بد من الالتزام باستصحاب حجية رأيه بعد الموت لبقاء الموضوع بنظر العرف.
والجواب عن هذا التوهم : ان الموضوع مختلف ، فان الموضوع لرأي المجتهد بنظر العرف هو نفسه لا جسده ، والموضوع للطهارة والنجاسة ولجواز النظر وعدمه بنظر العرف هو البدن ، وحيث ان الموضوع للرأي هو النفس والعرف يرى عدم بقائها بالموت فالموضوع لهذا الحكم منتف بانتفاء موضوعه ولا مجال لجريان الاستصحاب