.................................................................................................
______________________________________________________
والجواب عنه سيأتي عند التكلم على التقليد الاستمراري.
الثالث : استصحاب حجية رأيه في حال الحياة لليقين بحجية رأيه في حال حياته ، وبعد موته يشك في بقاء هذه الحجية فتستصحب.
والى هذا الاستصحاب اشار المصنف بقوله : «منها» أي من الوجوه الضعيفة التي استدل بها على الخروج عن الاصل هنا «استصحاب جواز تقليده» أي استصحاب جواز تقليد الميت «في حال حياته». والظاهر ان مراده من استصحاب جواز تقليده هو استصحاب حجية رأيه وقوله في حال حياته لليقين بحجية رأيه في حال حياته ، وبعد موته يشك في بقاء هذه الحجية فتستصحب.
والجواب عنه ـ الذي اشار اليه المصنف ـ هو انه لا مجال لهذا الاستصحاب ، لان جريان الاستصحاب لا بد فيه من بقاء الموضوع ، والمحكم في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف لا العقل ولا لسان الدليل كما تقدم تحقيقه في مبحث الاستصحاب. وقد تقدم هناك انه بين الموضوع بنظر العقل وبنظر العرف عموم من وجه ، فقد يتصادقان ، وقد يكون مرتفعا بنظر العقل وباقيا بنظر العرف ، وقد يكون باقيا بنظر العقل ومرتفعا بنظر العرف. ومن موارد الاخير مقامنا ، فان الموضوع وهو رأي المجتهد مما يرى العرف ارتفاعه بالموت وان كان باقيا بنظر العقل ، اذ الموت لا يوجب إلّا انتقال النفس من هذا البدن الى عالم المثال ، وتقوم الرأي ببقاء النفس لا بالجسد ، إلّا ان العرف يرى انعدام الموضوع بالموت. وحيث انه هو المرجع في بقاء الموضوع وعدمه في جريان الاستصحاب ، فلا مجال لجريان الاستصحاب هنا لحجية رأي المجتهد بعد الموت لانعدام الرأي بنظر العرف عند الموت ، لان الحياة بنظر العرف مما يتقوم بها رأي المجتهد وبنظرهم انه بالموت ينعدم الميت ورأيه.
والى هذا اشار بقوله : «ولا يذهب عليك انه لا مجال له» أي لا مجال للاستصحاب «لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء الرأي معه» أي مع الموت «فانه متقوم بالحياة بنظر العرف وان لم يكن كذلك واقعا» عند العقل لبقاء النفس واقعا