ولا يخفى ضعفها : أما الاول : فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الاصل ، فلا مجال لتحصيل الاجماع مع الظفر بالاتفاق ، فيكون نقله موهونا ، مع عدم حجية نقله ولو مع عدم وهنه (١).
وأما الثاني : فلان الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة ، لاجل رفع الخصومة التي لا تكاد ترتفع إلا به ، لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى ، كما لا يخفى (٢).
______________________________________________________
الواقع من غير الاعلم. والى هذا اشار بقوله : «ان قول الافضل اقرب من غيره جزما» بناء على الطريقية «فيجب الاخذ به عند المعارضة عقلا» لوضوح حكم العقل بان المناط في الطريقية على الأقرب ، وبداهة كون الاعلم رأيه اقرب الى الواقع من رأي غير الاعلم ، فالكبرى عقلية والصغرى مسلمة بالوجدان.
(١) حاصل الجواب عن الاول ـ وهو دعوى الاجماع ـ جوابان : الاول : انه محتمل المدرك ، لقوة احتمال كون وجه القول بتعيين الاعلم هو الاصل المتقدم.
والثاني : انه اجماع منقول ، وقد مر في مبحث الاجماع عدم حجية الاجماع المنقول.
وقد اشار الى الجواب الاول بقوله : «فلقوة احتمال ان يكون ... الى آخر الجملة». واشار الى الجواب الثاني بقوله : «مع عدم حجية نقله» أي مع عدم حجية الاجماع المنقول «ولو مع عدم وهنه» باحتمال المدرك.
(٢) حاصل الجواب عن الدليل الثاني وهو الاخبار الثلاثة : اما عن المقبولة وخبر الصدوق فلانهما واردان في مقام فصل الحكم ، ومن الواضح ان فصل الحكم بعد اختلاف الحكمين في حكمهما لا يكون إلّا بقول احدهما ، فتعيين قول الاعلم في هذا المقام ـ أي مقام فصل الحكم ـ لا يستلزم تعيينه في مقام الفتوى لانه من القياس. واما عن الخبر الثالث فهو وان كان دالا على تعيين الاعلم للحكم ابتداء لا عند