وأما الثالث : فممنوع صغرى وكبرى ، أما الصغرى فلاجل أن فتوى غير الافضل ربما يكون أقرب من فتواه ، لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن مات (١) ، ولا يصغى إلى أن فتوى الافضل أقرب في نفسه ، فإنه
______________________________________________________
المعارضة ، إلّا انه ايضا انما يدل على تعيينه لان يكون حكما بين الناس ومرجعا لفصل الحكومات لا لأجل الفتوى والعمل على طبق رأيه ، فهو من القياس ايضا التعدي عن مورده الى مورد الفتوى ، لاحتمال ان يكون تعيين الاعلم لان يكون حكما لاجل ان لا يكون للناس مورد الاعتراض لأجل الشغب.
ولا يخفى ان ما في المتن يختص بالجواب عن الخبرين لا عن الخبر الثالث ، لان حاصله ان تقديم الاعلم الذي دلت عليه الاخبار هو ترجيح له عند المعارضة فلا يتعدى عنها الى الفتوى ، وقد عرفت ان ذلك مورد الخبرين المقبولة ورواية الصدوق ، دون الخبر الثالث. وعبارة المتن واضحة.
(١) قد عرفت ان الدليل الثالث مركب : من صغرى وهي كون رأي الاعلم اقرب الى الواقع من رأي غير الاعلم ، ومن كبرى وهي انه بناء على الطريقية ان ملاك الحجية هي القرب الى الواقع .. وقد اجاب عنهما معا : اما عن الصغرى فبان رأي الاعلم لا يكون دائما اقرب الى الواقع من رأي غير الاعلم ، وذلك واضح فيما اذا كان رأي غير الاعلم موافقا لرأي أعلم قد مات وكان ذلك الميت اعلم من هذا الحي ، فان فتوى غير الاعلم تكون اقرب الى الواقع من فتوى هذا الاعلم الحي. والى ما ذكرنا اشار بقوله : «اما الصغرى فلأجل ان فتوى غير الافضل ربما يكون اقرب» الى الواقع «من فتواه» أي من فتوى الافضل «لموافقته» أي لموافقة فتوى غير الافضل «لفتوى من هو افضل منه ممن مات» أي افضل من هذا الافضل الحي ، وحيث ان هذا القائل يرى ان فتوى الافضل اقرب ، ففتوى الافضل الميت من هذا الافضل الحي هي اقرب الى الواقع بحسب هذا المناط ، ولما كان فتوى غير الافضل