خلافه (١) ، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على
______________________________________________________
الى المشهور هو الموضوعية ، والاقوى على الموضوعية هو التخيير بين الاعلم وغيره. ةوالله العالم.
(١) توضيحه : ان الكلام في الاصل تارة على الطريقية ، واخرى على الموضوعية.
اما على الطريقية فحيث لا يعقل حجية كلا الرأيين على وجه التعيينية لان الحكم الواقعي واحد ، ولا يعقل حجية طريقين فعليين متنافيين على وجه التعيين بالنسبة الى الحكم الواحد ، نعم يمكن حجية الطريقين المتنافيين على وجه التخيير بالنسبة اليه ، فرأي الاعلم اما ان يكون حجة معينا واما ان يكون حجة بنحو التخيير. ولا يحتمل في رأي غير الاعلم ان يكون حجة معينا وانما المحتمل ان يكون حجة بنحو التخيير بينه وبين الاعلم. وعلى هذا فمعذرية رأي الاعلم واصلة قطعا ، بخلاف معذرية رأي غير الاعلم فليست واصلة ، لفرض احتمال اختصاص التعيين برأي الاعلم ، فلا محالة من حكم العقل بلزوم تقليد الاعلم.
ومما ذكرنا ظهر : ان الاصل عند المجتهد هو الاصل الذي مر عند المقلد بالنسبة الى لزوم تقليد الاعلم ، وهو من موارد الدوران بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل فيه بتعيين محتمل التعيينية. نعم اذا كان هناك عام او اطلاق يمكن الرجوع اليه ، وفي هذا الفرض يقال انه يمكن ان ينفي التعيينية بالبراءة ، اما اذا لم يكن هناك عام ولا اطلاق فالدوران بين التعيين والتخيير مورد الاحتياط. ولا اشكال في عدم ورود الدليل اللفظي الخاص في مورد التقليد على خلاف هذا الاصل ، بل غاية ما يدعى الاطلاق او الاجماع او لزوم العسر والحرج في لزوم تقليد الاعلم ، وسيأتي الكلام في هذه الثلاثة. هذا كله في الاصل بناء على الطريقية كما هو مختار المصنف.
واما بناء على الموضوعية ، ومعناها جعل الحكم النفسي على طبق رأي المجتهد ، فقد يدعى انه ايضا من موارد الدوران بين التعيين والتخيير وانه مما يحكم العقل فيه كسابقه بلزوم تقليد الاعلم ، بتقريب انه على الموضوعية وان كان مقتضاها جعل