الادلة في هذه المسألة (١). وأما غيره ، فقد اختلفوا في جواز تقليد المفضول وعدم جوازه ، ذهب بعضهم إلى الجواز ، والمعروف بين الاصحاب على ما قيل عدمه وهو الاقوى (٢) للاصل ، وعدم دليل على
______________________________________________________
رأي الاعلم على جواز تقليد غير الاعلم فقد وصلت الحجة للعامي على تقليد غير الاعلم.
وعلى كل فظهر انه لا ينبغي الاشكال في جواز الرجوع الى غير الاعلم بواسطة تقليد الاعلم ، واليه اشار بقوله : «او جوّز له الافضل» الرجوع الى غير الافضل «بعد رجوعه اليه» أي بعد رجوع العامي الى الافضل ابتداء وبواسطته يجوز الرجوع الى غير الافضل كما عرفت.
(١) يشير الى ما ذكرنا من ان الكلام في مقامين : الاول : ما عرفت الكلام فيه ، وهو ما تقتضيه القاعدة بالنسبة الى العامي ، فيما اذا علم باختلاف الفتاوى وباختلافهم في الافضلية ، وقد عرفت ان حكمه في تقليد الاعلم اذا احتمل تعيينه هو لزوم تقليد الاعلم لانه قدر متيقن في المعذرية ، بخلاف ما اذا حكم عقله بتساويهما او كان تقليد غير الاعلم بواسطة تقليد الاعلم ابتداء فانه لا مانع منه.
(٢) هذا هو الكلام في المقام الثاني وهو ما يقتضيه الدليل الذي يكون للمجتهدين بالنسبة الى تقليد غير الاعلم. فالمراد من غيره هو المجتهد.
وقد اختلف العلماء فيه ، فذهب بعضهم الى جوازه. ونسب الى المشهور عدم جوازه وهو المختار للمصنف ، ولذا قال (قدسسره) : «اختلفوا في جواز تقليد المفضول» في مقام التقليد «وعدم جوازه ذهب بعضهم الى الجواز والمعروف بين الاصحاب على ما قيل عدمه وهو الاقوى».
ويظهر من قول المصنف على ما قيل ان كون عدم الجواز هو المعروف بين الاصحاب لا يخلو عن اشكال ، ولعلّه لكثرة من نقل عنهم الجواز ، أو لان المنسوب