الصفحه ٢٠٦ : الواقع : أي لبيان الواقع.
(١) حاصله : ان
مورد العلم الاجمالي في الخبر الموافق ـ بانه اما صادر للتقية او
الصفحه ٢١٣ :
______________________________________________________
الشهرة الفتوائية
مما يوجب الظن باقربية مضمونه الى الواقع. واشار الى الدليل الثاني بقوله : «او
قيل بدخوله
الصفحه ٢١٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الواقع
الصفحه ٢٩٢ : الالتزام به. واما بناء على جعل الحكم الطريقي
وهو ايصال الواقع بعنوان غير عنوانه كعنوان ما قامت عليه الطرق
الصفحه ٢٩٣ : به في الاعمال اللاحقة ، ولزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا أو
الاحتياط فيها (١) ، وأما الاعمال السابقة
الصفحه ٤٤ : الجهل بالحكم
الواقعي ، لبداهة انه مع العلم بالحكم الواقعي لا مقام لجعل الامارة ، وفي مقام
الجهل بالحكم
الصفحه ١١٦ : الظن بالصدور ، اما خبر العادل مع قلة الوسائط فانه موجب غالبا للقطع
بالصدور لمعرفة حال الرواة تفصيلا لا
الصفحه ٦٨ : للعلم
بحجيتها اما تعيينا او تخييرا ، ولا محالة ما هو مقطوع الحجية معذر قطعا ، بخلاف
الامارة المرجوحة فان
الصفحه ١٤٢ : جعل الداعي ورفعه في زمان واحد يترقب فيه الدعوة. اما لو كان واردا
بعد حضور وقت العمل فلا يلزم شيء من
الصفحه ٣٤٥ :
ولا
يخفى ضعفها : أما الاول : فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل
هو الاصل ، فلا
الصفحه ٢٢٧ :
واحد
من الاصحاب ، فالظاهر أنه لاجل اعتباره من باب الظن والطريقية عندهم ، وأما بناء
على اعتباره
الصفحه ٥٧ : من وجود مصلحة تقتضي هذا الحكم غير الالزامي ، واما كونه اقتضائيا ـ
ايضا ـ لعدم المرتبة العليا فهي
الصفحه ٢٠٧ : ، وأما بما هو موجب لاقوائية دلالة ذيه
الصفحه ٣٠٣ : ، لو قيل بعدم صحة العقود والايقاعات والعبادات الواقعة على
طبق الاجتهاد الاول الفاسدة بحسب الاجتهاد
الصفحه ٣٤ : منهما مع العلم الاجمالي بعدم صدورهما معا
لبيان الواقع.
وتوضيح الثاني :
انه قد عرفت ان تعارض السندين