وحديث الرفع ، بل الاجماع على الاجزاء في العبادات على ما ادعي (١). وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الاول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح ، بداهة أنه لا حكم معه شرعا ، غايته المعذورية في المخالفة عقلا ، وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه ، وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض ، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارة من باب الطريقية ، قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية ، أم لا على ما مر منا غير مرة (٢) ،
______________________________________________________
(١) هذا هو المقام الثالث وهو قيام الدليل الخارجي على صحة العمل السابق الواقع لعذر اما لقيام الاجتهاد عليه او للنسيان.
واما الادلة الخارجية التي اشار اليها فهي ثلاثة :
دليل لا تعاد الصلاة الا من خمس ، بناء على اطلاقه وشموله للجهل لا اختصاصه بالنسيان ، فانه يدل على مضي الصلاة السابقة وان كانت مختلفة من غير الركوع والسجود والقبلة والوقت والطهور جهلا او نسيانا.
ودليل الرفع وهي فقرة رفع ما لا يعلمون ، بناء على ان المرفوع الاثر في حال الجهل لا المؤاخذة فقط ، فان الاثر للعمل العبادي المختل هو الاعادة والقضاء. فبواسطة دليل الرفع لا قضاء ولا اعادة اذا اضمحل الاجتهاد السابق مع قيام الاجتهاد اللاحق على خلافه ، لانه قد تبين ان الاجتهاد السابق كان جهلا.
والاجماع المدعى على الاجزاء في خصوص العبادات فيما اذا كان اختلالها لاجل الاجتهاد السابق.
(٢) هذا هو الوجه لقوله فلا بد من معاملة البطلان معها ، وقد مر ان الوجه في بطلان الاعمال السابقة فيما اذا كان السبب في الاجتهاد السابق هو القطع بالحكم السابق ، ثم اضمحل وتبدل في اللاحق ، سواء تبدل الى محض عدم القطع السابق أو تبدل بالقطع ايضا على خلاف السابق او بالظن المعتبر على خلافه ، وان الوجه في بطلان