.................................................................................................
______________________________________________________
بالعربية ، فهل اللازم بطلان الزوجية التي كان عقدها سابقا بالفارسية؟ او صحتها وعدم بطلانها؟ وانما اللازم كون العقد في المعاملات اللاحقة بالعربية.
وتفصيل الكلام في ذلك : انه لا ينبغي الاشكال في الحكم بالبطلان ولزوم الاعادة او القضاء في العبادات ، والحكم بالبطلان في المعاملات ، فيما اذا كان رأيه اللاحق قطعيا حتى ولو كان رأيه السابق قطعيا ايضا ، فضلا عما اذا كان رأيه السابق رأيه ظنيا ، لبداهة ان القطع اللاحق بالخلاف معناه انه لم يكن في السابق حكم قطعا ، ومع القطع بعدم الحكم وان اعماله السابقة لم تكن على وفق الحكم لا تكليفا ولا وضعا ، فلا مناص عن بطلان الاعمال السابقة عبادة كانت او معاملة. واما اذا كان رأيه اللاحق ظنيا فسواء كان رأيه السابق قطعيا او ظنيا فقد يتوهم مضي الاعمال السابقة وعدم تأتي النقض فيها ، لعدم انكشاف الخلاف فيها انكشافا حقيقيا. لكنه لا وجه له ، لفرض زوال القطع السابق وتبدله بالظن المعتبر على خلافه المقتضي لكون الحكم السابق لم يكن هو الحكم ، بل الحكم في السابق بموجب قيام الحجة المعتبرة هو الحكم اللاحق ، فلا وجه لتوهم عدم نقض الحكم السابق من حيث كون الحجة اللاحقة ظنية تعبدية .. هذا بالنسبة الى ما تقتضيه القاعدة في تبدل الرأي.
واما بالنسبة الى ما يقتضي الدليل فالكلام فيه في مقامات ثلاثة :
الاول : فيما يقتضيه جعل الامارات.
الثاني : فيما يقتضيه جعل الاصول.
الثالث : فيما يقتضيه الدليل الخارجي ، وقد ذكر المصنف ما يقتضيه الدليل الخارجي في ضمن كلامه في المقام الاول ، وهو ما يقتضيه الجعل في الامارات.
اذا عرفت هذا ... فنقول : ان جعل الامارات بناء على الطريقية ـ سواء كان بناء على جعل الحكم الطريقي ، او بناء على جعل المنجزية والمعذرية ـ فانه بعد تبدل الرأي وانكشاف خلاف الحكم السابق لا بد من معاملة البطلان مع الحكم السابق ، فان جعل الامارات من باب الطريقية حتى بناء على جعل الحكم الطريقي