الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد ، فلا بد من معاملة البطلان معها (١) فيما لم ينهض دليل على صحة العمل
______________________________________________________
فانه مع فرض التوقف فعلا في التعيينية والتخييرية لا بد من الاحتياط باتيان الجمعة لاحتمال وجوبها التعييني ، بناء على لزوم الاحتياط فيما اذا دار الامر بين التعيين والتخيير.
وقد اشار الى عدم الاشكال ـ في عدم الاعتناء بالرأي السابق بعد التبدل بالنسبة الى الاعمال اللاحقة ـ بقوله : «فلا شبهة في عدم العبرة به» أي بعدم العبرة بالرأي السابق بعد التبدل «في الاعمال اللاحقة» وهو واضح كما عرفت. واشار الى لزوم اتباع الرأي اللاحق ـ فيما اذا تبدل رأيه الى حكم في اللاحق مخالف للحكم السابق سواء كان الرأي قطعيا او ظنيا ، وسواء كان الرأي اللاحق ايضا قطعيا أو ظنيا ـ بقوله : «ولزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا» وقد عرفت وجه الاطلاق. واشار الى عدم اتباع الرأي السابق ـ فيما اذا تبدل رأيه الى محض ارتفاع الحكم السابق مع التوقف في اللاحق بحيث حكمه الاحتياط لاحقا فلا بد من العمل بالاحتياط في اللاحق ـ بقوله : «او الاحتياط فيها» أي في الاعمال اللاحقة.
(١) قد عرفت عدم العبرة بالرأي السابق بالنسبة الى الاعمال اللاحقة بعد تبدل الرأي. ولكن في الاعمال السابقة بعد تبدل رأي المجتهد فيها فهل يحكم ببطلانها ولزوم الاعادة او القضاء في العبادات؟ او يحكم بصحتها ومضيها وان تبدل الرأي فيها؟ ومثلها المعاملات فهل يحكم ببطلانها وعدم ترتب الاثر ام لا؟
ففيما اذا كان رأيه السابق ـ مثلا ـ عدم وجوب السورة فصلى من غير سورة هو او مقلدوه ، ثم تبدل رأيه الى وجوبها ، فهل تجب الاعادة في الوقت والقضاء في خارجة ام لا؟ وفيما اذا كان رأيه صحة العقد بالفارسية ، فعقد عقدا بالفارسية بان زوج او تزوج بالعقد الفارسي ثم تبدل رأيه الى بطلان العقد بالفارسي ولزوم كونه