إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، كما في الظاهر مع النص أو الاظهر ، مثل العام والخاص والمطلق والمقيد ، أو مثلهما مما كان
______________________________________________________
الاصل ، فيلزم من دليل اعتباره عدم اعتباره ، لان موضوع دليل اعتباره متقوم بالشك في الحكم الواقعي ، فلو دل على الغاء الحكم الواقعي لدل على الغاء موضوع دليل اعتباره. ولذا قال (قدسسره) : «وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال» في ما يقتضيه دليل الاعتبار «ويكون مفاده في الامارة نفي حكم الاصل» لدلالته في الامارة على الغاء احتمال الخلاف سواء كان هو الحكم المحتمل او كان حكم الاحتمال و «حيث انه» في الاصل هو «حكم الاحتمال» فيدل دليل الاعتبار في الامارة على نفيه «بخلاف مفاده» أي بخلاف مفاد دليل الاعتبار «فيه» أي في الاصل فانه لا ينفي الامارة «لاجل ان» الامارة لسانها ان مؤداها هو «الحكم الواقعي» ودليل الاعتبار في الاصل يدل على الغاء الحكم الظاهري غير الحكم الذي ادى اليه ، ولا يدل على الغاء احتمال الحكم الواقعي لان الحكم الواقعي «ليس» هو «حكم احتمال خلافه» أي خلاف الحكم الظاهري ، و «كيف» يدل على الغاء احتمال الحكم الواقعي «و» الحال ان مفاد الاصل «هو حكم الشك فيه» أي في الحكم الواقعي «و» في مورد «احتماله» أي ان الموضوع في الاصل هو الشك في الحكم الواقعي واحتماله ، فلا يعقل ان يدل دليل اعتبار حكم لموضوع على ارتفاع ما هو الموضوع لذلك الحكم.
قوله (قدسسره) : «سابقا الخ» أي ان المطاردة والمنافاة بين المدلولين في الامارة والاصل لا ترتفع ، إلّا بما ذكره سابقا في المقام الثاني من آخر مبحث الاستصحاب ، وبما ذكره آنفا في هذا المبحث بقوله : «ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية» وهو ورود الامارات على الاصول كما مر بيانه.